151

به وجهه ويديه: أي يمسح بما التصق به وجهه ويديه، أي من واجبات التيمم الصعيد الطاهر وهو المعني بالطيب في الآية على ما فسر به مالك وجماعة من الصحابة. وهو على كل ما صعد على وجه الأرض، من تراب أو رمل أو حجارة أو ملح أو شب أو كبريت أو نحاس أو حديد وسائر المعادن، إلا معدن الذهب والفضة والجواهر ونحوها مما لا يقع به التواضع فلا يصح التيمم على كل شيء منها، إلا أن الملح ونحوه كالشب والكبريت والمعادن التي يجوز التيمم عليها لا يتيمم عليها إلا في مواضعها أو نقلت عن مواضعها ولم تصر في أيدي الناس كالعقاقير، وإلا فلا يجوز التيمم عليها.

وإذا كان الواجب عليه مسح الوجه واليدين إلى الكوعين، فيلزمه تعميم الوجه كله بالمسح كما يعممه في الوضوء بالماء، ويلزمه أيضا مسح يديه إلى الكوعين ظاهرهما وباطنهما ويخلل أصابعهما، وأما مسحهما إلى المرفقين فمن السنن. ومن واجباته الضربة الأولى، وليس المراد

पृष्ठ 55