हिदाया
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
अन्वेषक
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
शैलियों
(١) كَذَا في المخطوط. (٢) انظر: الشرح الكبير ١/ ٢٢٤. (٣) انظر: المقنع: ١٨. (٤) التيمم: القصد والتوخي والتعمد. تاج العروس ٩/ ١١٤ (يمم) (طبعة قديمة). وَفِي اصطلاح الفُقَهَاء: هُوَ القصد إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد. الشرح الكبير ١/ ٢٣٣. والأصل فِيهِ الكِتَاب والسنة والإجماع، أما الكِتَاب فلقوله تَعَالَى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْه﴾ (المائدة: ٦) والسنة لحديث عَمَّار ﵁ قَالَ: بعثني رَسُوْل الله ﷺ في حاجة، فأجنبت - فلم أجد الماء - فتمرغت في الصعيد، كَمَا تمرغ الدابة، ثُمَّ أتيت النَّبيّ ﷺ، فذكرت ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «إنما كَانَ يكفيك أن تَقُوْل بيديك هكذا» ثُمَّ ضرب بيديه عَلَى الأرض ضربة واحدة. ثُمَّ مسح الشمال عَلَى اليمين. وظاهر كفيه ووجهه. رَواهُ البُخَارِيّ، باب إذَا خاف الجنب عَلَى نَفْسه المرض أو الموت أو خاف العطش تيمم ١/ ٩٥ - ٩٦ (٣٤٦)، وَمُسْلِم ١/ ١٩٣ (٣٦٨) (١١٠) أما الإجماع «فَقَدْ أجمعت الأمة عَلَى جواز التيمم في الجملة». انظر: الشرح الكبير ١/ ٢٣٣.
1 / 61