हिदाया
الهداية على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني
अन्वेषक
عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل
प्रकाशक
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع
संस्करण संख्या
الأولى
प्रकाशन वर्ष
١٤٢٥ هـ / ٢٠٠٤ م
शैलियों
(١) الظاهر أن الوجهين يعودان عَلَى الولادة فَقَطْ، فإن ابن قدامة قَالَ في المغني ١/ ٢٠٨ - ٢٠٩: «ولا خِلاَف في وجب الغسل بالحيض والنفاس ... فأما الولادة - إذَا عريت عن دم - فَلا يَجِبُ الغسل في ظاهر كلام الخرقي، وَقَالَ غيره: فِيْهَا وجهان». وَقَالَ صاحب الشرح الكبير ١/ ٢٠٦ قَالَ: «مسألة «وَفِي الولادة وجهان» يعني إذَا عريت من دمٍ». (٢) قَالَ في المغني ١/ ٢١١: «ولا يَجِبُ الغسل عَلَى المجنون والمغمى عَلَيْهِ، إذَا أفاقا من غَيْر احتلام، ولا أعلم في هَذَا خلافًا ... ولأن زوال العقل في نَفْسه لَيْسَ بموجب للغسل، ووجود الإنزال مشكوك فِيهِ، فَلا نزول عَلَى اليقين بالشك، فإن تيقن مِنْهُمَا الإنزال، فَعَلِيْهِمَا الغُسْلُ، لأنه يَكُون من احتلام، فيدخل في جملة الموجبات المذكورة». (٣) الأولى يحرم والثانية لا يحرم، انظر: المحرر ١/ ٢٠. (٤) لرواية صفية بنت شَيْبَة عن عائشة ﵂، وسالم بن أَبِي الجعد عن جابر: «أن النَّبيّ ﷺ كَانَ يغتسل بالصّاعِ ويَتَوضّأُ بالمُدِّ». حَدِيث عائشة أخرجه البُخَارِيّ في الغسل ١/ ٧٢ (٢٥١). وحديث جابر أخرجه البُخَارِيّ في الغسل ١/ ٧٢ (٢٥٢)، وَالنَّسَائِيّ ١/ ١٢٨.
1 / 60