हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) لا يصلح له في حال اهن؟ احتراز من الآخرتين فهو موضع يصلح للقراءة والتسبيح فان قرأ فيهما أو سبح لم يفسد وان كثر لانه مشروع فيهما لكن يلزم سجود السهو لاجل الذكر ينظر في هذا الاحتراز فلم يطابق ما أراد صاحب البيان؟ والمختار ان الحالة النادرة لا يعتد بها كحالة التعذر والمختار ما في البيان
(2) ينظر في هذا لان القيام موضع للتكبير في حال وهو تكبيرة الاحرام في الركعة الأولى وقوله الله أكبر في تسبيح الركعتين الآخرتين اهيقال موضع التكبير غير موضع القراءة بدليل ايجابهم للطمأنينة بعد التكبيرة فلا اعتراض إذ هما ركنان مستقلان اهمفتى
(3) قياسا على التسبيح
(4) لابن سليمان
(5) قياسا على الافعال
(6) ح وش
(7) تسبيحة
(8) في المأخذ نظر لان ص بالله لم يجعل العشرين حدا للانتظار بل ذكرها للمبالغة للتحديد فقال ان الامام ينتظر اللاحق ولو سبح عشرين تسبيحة اهكب لفظا والقياس انه يلحق بما تقدم في مفسدات الصلاة من انه يعتبر الظن في القلة الكثرة اهمفتى
(9) ولابد من التوالى والا لم يفسد اهفتح وحد التوالى أن لا يخلل بينهما قدر تسبيحة اهوقيل أن لا يتخلل ركن اهوهل يكفى لفظ السلام عليكم ورحمة الله أم يكفي السلام أو السلام عليكم أو سلام مرتين فينظر اهح لى المراد بالتسليم المشروع بكماله أما غيره فان التفت نظر فان كان كثيرا أفسد والا فلا اهشامى وقرره الشارح والتهامي وقرز
(10) هو يشترط السهو والعمد عنده لا يفسد
(11) ينظر ما فائدة هذا الكلام اللهم الا أن يكون مذهبه ان قصد التسليم مع عدم ظن التمام مفسد ولعله كذلك فيكون هذا خلاف مستقل اهح هداية
पृष्ठ 321