हवाशी अला शरह अजहर
حواشي على شرح الأزهار
(1) فائدة لو نسى الامام القراءة أو نحوها حتى أتم الصلاة فيجب عليه أن يأتي بركعة يقرأ فيها القدر الواجب فان كان معه مؤتما لحقه في الثانية أو في الثالثة ففرض هذا المؤتم حال أن يهوي الامام للركعة الرابعة أن يعزل صلاته والا بطلت مع علمه بانه تارك للقراءة فان تابعه؟ سهوا لم يعتد بهذه الركعة التى هي الرابعة للامام ويعتد بالخامسة للامام فتكون ثالثة له أو ثانية على حسب ما فاته وهي في الحكم الرابعة للامام وكأن التى قبلها لم تكن وهذا بخلاف زيادة الساهي فانه إذا تابعه عالما بطلت وساهيا لم يعتد بها وصحت فان أدرك الامام في الركعة الرابعة حيث ترك القراءة فان كبر في حال ركوع الاما فلا تجزيه التكبيرة لكون الركوع في هذه الحالة غير مشروع للامام لانه مفسد لو تعمده مع ترك القراءة الواجبة وان كبر حال قيام الامام أعتد به في الركعة الأولى التى هي رابعة للامام لكونه كبر والقيام مشروع للامام اهسيدنا على بن محمد الذمارى وقرز؟ يقال ظاهر الاز قوله الا في قوله الا في مفسد فيعزل انها تفسد بالمتابعة من غير فرق بين علم وجهل وقد صرح به في بعض الحواشى اهمى وقرز ويصح الائتمام فيها لا في التى قبلها؟ لانها لغو وأما من زاد خامسة سهوا فلا يصح أن يؤم فيها لانه عذر لاجل السهو اهشكايدى قرز؟ يعنى في ركوعها الا في قيامها لانه صحيح أن يأتم به وكذا إذا خرج وقت الجمعة وهم التشهد وهم مسافرون وجب أن يأتوا بركعة سرا قرز
(2) ولو قل وقيل باية وقيل باكثر والمختار ما يسمى ذكرا قرز ولا يسجد لتكرير تكبيرة الاحرام إذ يدخل بالاخرى اهوقيل إذا كرر تكبيرة الافتتاح سجد للسهو ما لم يرفض الأولى وقرز قوله مشروع فيها نحو أن يكرر التشهد
(3) في الخمس فقط وليس المراد جنسه مشروع في مطلق الصلاة إذ قد شرع في صلاة العيدين والجنازة بما لو فعله في الصلوات الخمس أفسد اه سماع هبل
(4) عمدا لانه جمع
(5) أما الحمد لله على كل حال فمطلقا لان حال لا يوجد في القرآن ولا يقال هو موجود في قوله تعالى وحال بينهما الموج لان حال في الآية فعل وهنا اسم اهعامر قرز وفى التكميل إذا كان عمدا كما هو المقرر في قوله والجمع بين لفظتين متباينتين عمدا
(6) مثل لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم
(7) أي في الخمس؟
पृष्ठ 320