हाशियात तर्तीब

أبو ستة المحشي d. 1088 AH
142

हाशियात तर्तीब

حاشية الترتيب لأبي ستة

والمراد تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها في فرج امرأة أو دبرها أو دبر رجل أو فرج بهيمة أو دبرها سواء كان المولج فيه حيا أو ميتا، صغيرا أو كبيرا، وسواء ذلك عن قصد أو نسيان، وسواء كان كل منهما مختارا أو مكرها أو استدخلت المرأة ذلك وهو نائم، وسواء انتشر الذكر أم لا، وسواء كان مختونا أم أقلف، فالغسل واجب في كل هذه الصور على الفاعل والمفعول به إذا كان كل منهما مكلفا إلخ، وكل هذه الصور تؤخذ من كتب أصحابنا رحمهم الله، وتغيب بعض الحشفة لا يتعلق به حكم فلا يوجب شيئا من أحكام الجماع كما يؤخذ من قول صاحب الإيضاح رحمه الله: لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة.

قال ابن وصاف رحمه الله: ويتعلق عشرة أحكام بغيوب الحشفة في الفرج؛ نقض الطهارة ووجوب الغسل، ووجوب الحد، ووجوب الكفارة عند الصيام، ونقض الصيام، وإباحتها للزوج الأول، والتحريم على الآباء والأبناء، وخروجها من حكم الإيلاء، وإفساد الحج. ومن أولج بعض الحشفة في دبر امرأته أو في قبلها لا على طهر لم تحرم بذلك حتى يولج الحشفة كلها إلخ.

قوله: «بين شعبها وجب الغسل» في نسخ القواعد "بين شعاب المرأة الأربع وأجهد نفسه إلخ"، وفي نسخ الإيضاح بين شعبيها بالتثنية وجعله مقابلا لقول من قال: "إذا التقى الختانان" ولقول من قال: "إذا التقى الرفغان"، وبين الختانين كما تقدم، وبين الرفغين ولم يبين الشعبين، وكأن المراد بهما الرجلين ، والله أعلم.

पृष्ठ 143