हाशियात तर्तीब

أبو ستة المحشي d. 1088 AH
141

हाशियात तर्तीब

حاشية الترتيب لأبي ستة

قوله: «الغسل واجب إذا التقى الختانان»، وفي بعض الروايات: "إذا التقى الختانان وجب الغسل"، واختلف في كلام الإيضاح في معنى الختانين حيث قال: والختانان هما الفرجان وهما ذكر الرجل وقبل المرأة، والختانان موضع القطع من الرجل والمرأة، والتقاء الختانين اسم لا يصح إلا بعد غيوب الحشفة إلخ، فذكر بعد ذلك أقوالا ثم قال: والصحيح عندي هو القول الأول وهو التقاء الختانين، لأن مجاوزة الختانين توجب الحد بالإجماع فأحرى أن توجب الطهر، وهذا القياس مأخوذ من الخلفاء، والله أعلم إلخ، ولعل في كلامه رحمه الله أولا تجوز من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء لظهور المعنى على حد: {يجعلون أصابعهم في ءاذانهم}[البقرة:19].

قال في الصحاح: وختنت الصبي ختنا، والاسم الختان والختانة، يقال: اطرحت ختانته إذا استقصيت في القطع، والختان أيضا موضع القطع من الذكر ومنه: "إذا التقى الختانان إلخ" ولم يذكر للمرأة ختانا ولعله في اللغة خاص بالذكر، وربما يشعر بذلك كلام العلقمي حيث قال: قوله: "إذا التقيا" أي <1/148> تحاذيا، والمراد ختان الرجل وختان المرأة فثنيا بلفظ واحد تغليبا، وذكر الختان جري على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له في دبر أو فرج بهيمة لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه، إلى أن قال: وذلك إنما يحصل بإدخال الحشفة في الفرج، إذ الختان محل القطع في الختان، وختان المرأة فوق مخرج البول فوق مدخل الذكر، وأجمعت الأمة الآن على وجوب الغسل بالجماع وإن لم يكن معه إنزال، وعلى وجوبه بالإنزال، وما كان فيه من خلاف فقد انقضى.

पृष्ठ 142