हाशियात तर्तीब
حاشية الترتيب لأبي ستة
قوله: «فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر» الجبائر جمع جبيرة أو جبارة، قال في الصحاح: الجبارة والجبيرة أيضا العيدان التي يجبر بها العظام، إلى آخره.
واستدل بهذا الحديث في الإيضاح في موضعين: أحدهما فيمن كان سالم بعض الأعضاء مريض البعض، فإن الواجب عليه عندنا أن يتوضأ للصحيح، وأما العليل ففيه ثلاثة أقوال؛ أحدها: أنه يمسح عليه ولو من فوق الجبيرة ولا يتيمم عليه لهذا الحديث، ومثل الجبيرة الخرقة ونحوها، والله أعلم، الثاني: أنه يتوضأ للصحيح ويتيمم للعليل، قال: لأن كل عضو عندهم قد انفرد بفرضه، الثالث: أنه يتوضأ للصحيح وليس عليه في التيمم شيء، قال: وهؤلاء أنزلوه منزلة المقطوع لأنه لم يخاطب بالفرض لوجود العلة لقوله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم}[التغابن:13] إلخ، والعمل فيما رأيناه عندنا في هذا الزمان على القول الثاني، والمناسب القول الأول لهذا الحديث الصحيح إن قدر الإنسان على المسح والله أعلم. وعند قومنا أنه يتيمم وليس عليه في الوضوء شيء لأن الوضوء عندهم فريضة واحدة، قالوا والله تعالى لم يتعبدنا إلا بفريضة واحدة، ثانيهما فيمن عم الجرح مثل يده أو وجهه ولم يمكنه المسح عليه إلا وهو ملفوف فإنه يمسح كذلك قال: قياسا على الوضوء، وذلك أنه روى علي بن أبي طالب أنه انكسر إحدى زنديه، إلى أن قال: فكان التيمم كذلك قياسا عليه إلخ، وهذا أيضا يدل على اختيار القول الأول حيث جعله مقيسا عليه، والله أعلم.
قوله: «مسح ببعض رأسه في الوضوء» قد تقدم الكلام عليه في باب أدب الوضوء وفرضه.
<1/139> الباب العشرون
في جامع الوضوء
قوله: «إن لبدء الوضوء شيطانا يقال له: الولهان» وفي خبر آخر كما في القناطر عن الحسن: "إن شيطانا يضحك بالناس في الوضوء يقال له: الولهان".
पृष्ठ 133