हाशियात तर्तीब
حاشية الترتيب لأبي ستة
أقول: وجوابه ما ذكره التفتازاني حيث قال: "وأقرب ما قيل في غسل الأرجل أن قراءة النصب توجب الغسل لأنه لا مجال للعطف على محل الجار والمجرور مع الإلباس، فوجب حمل قراءة الجر عليه بطريق المشاكلة، أو الجر على الجواز لانتفاء الإلباس بضرب الغاية، أو بتقدير: "وامسحوا بأرجلكم" مرادا به الغسل الشبيه بالمسح تنبيها على وجوب الاقتصاد، أو بالتزام الجمع بين الحقيقة والمجاز دفعا لاختلاف القراءتين، ولو سلم تساويهما وجواز حمل قراءة النصب على المسح بالعطف على المحل بقرينة أن في العطف على المنصوب تخلل المفاصل بالأجنبي فغايته أن تصير الآية بمنزلة المجمل، أو تدل على جواز الأمرين، وقد دلت الأحاديث المشهورة على وجوب الغسل والوعيد على الترك فكان هذا أوفق لما عليه الأكثرون، وأوفى بتحصيل الطهارة المقصودة من الوضوء، وأقرب إلى الاحتياط لما في الغسل من المسح إذ لا إسالة بدون الإصابة فتعين الرجوع إليه" انتهى.
لكن قوله رحمه الله رواية عن ابن عباس ويذهب إلى أنه منسوخ بآية المائدة يعني بآية الوضوء يدل على أنهم كانوا يتوضأون قبل نزولها، والظاهر أن هذا إنما يتمشى على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا مطلقا، والراجح عندنا أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا إلا في ما لا ينسخ كالتوحيد ومحاسن الأخلاق، والله أعلم، فليحرر.
قوله: «من أن يمسح» الظاهر أن من للبدلية على حد {أرضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة}[التوبة:38] أي بدل الآخرة والمعنى هنا بدل المسح، والله أعلم، ثم رأيت في نسخة (خير من أن يمسح).
قوله: «انكسر إحدى زنديه» إلخ الزند بفتح الزاء وسكون النون كما ضبطه في الصحاح حيث قال: (الزند) موصل طرف الذراع في الكف، وهما <1/138> زندان: الكوع والكرسوع إلخ، قال بعضهم في بيان الكوع والبوع والكرسوع ما نصه:
فعظم يلي الإبهام كوع وما يلي ... لخنصرة الكرسوع والرصغ ما وسط وعظم يلي إبهام رجل ملقب ... ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط
पृष्ठ 132