हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
قوله وهو سنة أي مؤكدة قوله لخبر أبي سعيد إلخ ولأنه ينوب عن المسنون دون المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله إلا لمن قرب عهده بالإسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه أي لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك إلخ فإن سبب سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع التردد في وجوبه وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا قوله فكان ما يبطل عمده الصلاة يسجد لسهوه كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو لأنه لو اقتصر على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش قوله وأجيب بأنه حيث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أريد أنه لا بد من قصده قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه بصارف يصرفه عما أتى به له قوله كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلخ لو قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد
فرع
لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ الفرق بينهما واضح قوله نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ وكذا لو كرر التشهد ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين
قوله عاد إليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع قوله لا يخفى ما في كلامه هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله قوله بغير ما يأتي هو قوله أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى قوله وكذا إن طال الفصل أشار إلى تصحيحه قوله كذا أفتى به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا الجلوس يجزئه
पृष्ठ 188