हशियत रमली
حاشية الرملي
शैलियों
تنبيه سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج قوله وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول قبله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه فصل تجب الصلاة بأول الوقت إلخ قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير قال ابن العماد وهذا لا ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت المعين قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو إخراجها عن الوقت ح قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن الشك كالظن أشار إلى تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ مثله ما لو أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ فإن ظن قبل دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ لأن الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله إنما تشتمل على معظم أفعال الصلاة إلخ وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود انتهى
ما قاله مردود قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم لا تخرج الصلاة عن وقتها وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى العشاء قوله ولم تكن جمعة أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف غيرها في قوله فلا يأثم ولا يكره لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ سورة البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتى تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين قوله قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ وكذا ذكره ابن العماد حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى أقل من ركعة كان قاضيا للجميع
فروع يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل قوله لقوله تعالى حافظوا على الصلوات ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة أي لليلة ثالثة ح قوله رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ح قوله لكن الأقوى دليلا إلخ
पृष्ठ 119