106

قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات قياما ولقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا فبين فضلها ولأنها بين صلاتين ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو العيد أو الضحى أو التراويح قوله كخبر شغلونا إلخ وخبر الصلاة الوسطى صلاة العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين

قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز قوله أي اتباعه قال قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء أو أنه كان قبل النهي قوله هو ما في الروضة والتحقيق إلخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في المجموع نص في الأم إلخ ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت

पृष्ठ 118