हाशियात मुख्तसर नफिक
حاشية المختصر النافع
शैलियों
قوله
وفي حقوق الله قولان
(1) الأصح أنه يقضي بعلمه مطلقا.
قوله: وإن جهل الأمرين، فالأصح: التوقف
هذا هو المشهور.
قوله: لا تسمع شهادة الجرح إلا مفصلة
والأقوى: وجوب التفصيل فيهما معا.
ص 405 قوله
الرشوة على الحاكم حرام
على الراشي والمرتشي.
نعم، لو توقف التوصل إلى الحق على الرشوة، حرمت على القاضي خاصة.
في وظائف الحاكم
قوله: التسوية بين الخصوم
هذه الوظائف كلها واجبة، إما التسوية في الميل القلبي فمستحبة.
قوله: أو ما ناسبه
مثل: ليتكلم المدعي منكما. ولا يخصص أحدهما بالخطاب.
قوله: فإن(2)اجتمع خصوم
المراد باجتماعهم دفعة، فيكتب أسماء المدعين كل واحد في رقعة، ويضع الرقاع بين يديه ويخلطها بحيث تشتبه، ثم يخرج رقعة وينظر في أمر صاحبها، وخصه في حكومة واحدة، ثم يؤخر الأخرى إن كان حتى يفرغ من الجميع، ثم ينظر في دعوى الأول ثم الثاني، وهكذا.
قوله: واستدعى من يخرج اسمه
إلا مع ضرورة أحدهم، كالمسافر المستوفز (3) والمرأة.
في جواب المدعى عليه
ص 406 قوله
ولو ادعى الإعسار كلف البينة
إنما يكلف البينة بالإعسار إذا كان له أصل مال أو كان أصل الدعوى مالا، أما لو لم يعرف أصل مال ولا كان أصل الدعوى مالا بل جناية أو صداقا أو نفقة زوجته أو قريب استدان عليه بإذن منه أو من الحاكم، فإنه يقنع بيمينه، وله رد اليمين على الغريم.
पृष्ठ 189