176

हाशियात मुख्तसर नफिक

حاشية المختصر النافع

शैलियों

शिया फिक़्ह

كتاب القضاء

صفات القاضي

ص 403 قوله

وهل يشترط علمه بالكتابة؟

المشهور اعتبار الكتابة والبصر.

قوله: وفي اشتراط الحرية تردد

الاشتراط قوي، وإلا لزم انعزاله بانعزال المولى.

قوله: نعم، لو تراضى اثنان بواحد من الرعية

ويشترط في المتراضى به استجماع شرائط الفتوى، وإنما يتوقف حكمه على التراضي؛ لأنه ليس منصوبا من قبل الإمام، إذ لا يتصور التحكيم إلا مع حضور الإمام (عليه السلام)، أما مع غيبته فينفذ قضاء الجامع للشرائط مطلقا، ولا ينفذ قضاء غيره إجماعا.

قوله: وربما وجب

إذا لم يوجد غيره مستجمعا للشرائط، وإذا أمره الإمام به وإن وجد غيره.

في آداب القضاء

ص 404 قوله

أن يستحضر من أهل العلم من يخاوضه في المسائل المشتبهة

للتنبيه على المأخذ والخطأ لا للتقليد، فإنه غير جائز وإن ضاق الوقت، ولا ينفذ قضاء المقلد إجماعا، ذكره العلامة في (المختلف) (1) وغيره (2).

पृष्ठ 188