हशिया उला काला अल्फिया
الحاشية الأولى على الألفية
शैलियों
وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع، (1) وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان. (2)
الثانية وإن لم يرفع منها، كما سبق التنبيه عليه. (1)
والمراد بالمرغمتين: سجدتا السهو، سميتا بذلك لأنهما ترغمان الشيطان كما ورد في الأخبار. (2) وهو إما من المراغمة: وهي المغاضبة، أى يغضبانه. وإما من الرغام بالفتح:
وهو التراب، يقال: أرغم الله أنفه: أي ألصقه بالتراب، فكأنهما يرغمان أنف الشيطان.
قوله: «وقبل الركوع يكون شكا بين الثلاث والأربع». فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم، ويحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو؛ لمكان الزيادة. فهذه ست صور من مسألة الشك بين الأربع والخمس لا إشكال في صحة الصلاة معها.
قوله: «وبعد الركوع فيه قول بالبطلان، والأصح إلحاقه بالأول، فيجب الإتمام والمرغمتان». المراد ببعدية الركوع هنا: ما كان بعد الانتصاب منه؛ بناء على ما فسره المصنف في محل آخر من عدم تحقق الركوع بمجرد الانحناء في حالة السهو (3)، ولتصير المسألة ذات قولين كما ذكره، إذ لو كان الشك قبل الرفع ففيه احتمالات ثلاثة: الإكمال، والإبطال، والإرسال إلحاقا له بما قبل الركوع؛ بناء على عدم تحققه بذلك.
وعلى هذا فيشمل قوله: (بعد الركوع) صورتين، وهما: ما بينه وبين السجود، أو في أثناء السجود. ويبقى فرض ما لو وقع قبل الرفع منه مسكوتا عنه. والحق إلحاقه بما بعده.
पृष्ठ 618