الحائط يتوصل إلخ. فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره. (قوله: فإن جمع إلخ) أي: جمعت في كتاب وقوله: فقل إلخ. يفيد أن كل واحد منها مشترك بين المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من أفراد الكلي. (قوله: وذكر التراجم إلخ) أي: المضاف إليه منها أما المضاف كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى -. (قوله: المبحوث عنهما) دفع لإيرادهما. (قوله: على غيرها) أي: من العبادات المقدمة على غيرها. (قوله: فقدم عليه وضعا) أي: حين كان أعظم الشروط فلا ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة. (قوله: فالجناية) لأن التزام أحكامها يفيد التحرز عنها. (قوله: فرتبوها إلخ) والفرائض ترجع للمعاملات إذ مرجعها قسمة التركات وأخروا الدعاوى والبينات والقضاء والشهادات لتعلقها بالمعاملات والجنايات والمناكحات. (قوله: بالفتح إلخ) إما بضم الطاء فهي بقية الماء الذي يتطهر به. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بفتح الهاء وضمها) ويقال: طهر يطهر كعلم يعلم إذا اغتسل لا مطلقا فلذا تركها ع ش. (قوله: وشرعا إلخ) يعني أنها استعملت في كلام الشارع بالمعنيين وقد
पृष्ठ 12