(بسم الله الرحمن الرحيم) الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم (قوله: الرحمن) ممنوع من الصرف إن كان الشرط أن لا يكون مؤنثه فعلانة ومصروف إن كان الشرط وجود مؤنثه على فعلى إذ لا مؤنث له، انظر حاشية عميرة على المحلى اه (قوله : إنما تؤخذ إلخ) فيكفي في وجود معنى المشتق منه في المشتق وجود ما تسبب عنه (قوله: أبلغ) من بلغ بلوغا من حد كرم لا من البلاغة إذ لا يوصف بها المفرد ولا من المبالغة لخروجه عن القياس
पृष्ठ 3
قوله: للاستغراق) أي للجنس باعتبار تحققه في ضمن جميع أفراده إذ الاستغراق ليس معنى اللازم حقيقة ولا هو من التعريف في شيء وإنما هو من فروع الجنس تدبر (قوله: كما عليه الزمخشري) قال السيد - رحمه الله -: السبب في اختياره الجنس هو أن اختصاص الجنس مستفاد من جوهر الكلام دون أمر خارج ومستلزم لاختصاص الأفراد فلا حاجة في تأدية المقصود الذي هو ثبوت الحمد له تعالى وانتفاؤه عن غيره إلى أن يلاحظ الشمول الذي هو معنى زائد على الجنس ويستعان على ذلك بالقرائن والأحوال الخارجة عن اللفظ اه. يعني أن الاستغراق ليس معنى اللازم حقيقة بل هو معنى مجازي لأن اللام لا تفيد سوى التعريف والإشارة، والاسم لا يدل إلا على مسماه وحيث كان المقصود حاصلا بالمعنى الحقيقي فلا حاجة إلى ارتكاب المجاز.
(قوله: لأن لام لله إلخ) هذه طريقة السيد قال: لأن الحكم بأن جنس الكرم موصوف بكونه حاصلا في العرب لا يستلزم انحصار أفراده فيهم لجعل أن يثبت لهم في ضمن فرد ولغيرهم في ضمن آخر اه. وقال السعد: يكفي في القصر تعريف المبتدأ نحو: الكرم في العرب. بشهادة الاستعمال انظر المطول وحاشيتيه اه. (قوله: للاختصاص) نازعه فيه عبد الحكيم وقال: إنها لام الاستحقاق؛ لأنها واقعة بين معنى وذات ولام الاختصاص هي الواقعة بين ذاتين لا تملك أخراهما أولاهما كالجل للفرس فإن ملكت فلام الملك اه. (قوله: سواء تعلق إلخ) تعميم في المحمود عليه أي: لأجله اه. ولا بد من تأويل المزايا الذاتية كالعلم والشجاعة بأفعال اختيارية لما تقرر أن المحمود عليه لا بد أن يكون اختياريا فالمراد بالشجاعة آثار تلك الملكة كالخوض في المهالك والإقدام في المعارك وهكذا الباقي اه.
(قوله: فدخل إلخ) أورد أن قيد اللسان مستدرك؛ لأن الثناء لا يكون إلا به إذ هو الذكر الجميل اه وأجيب بأن اختصاصه غير مجزوم به؛ لأن المفهوم من الصحاح ومن الكشاف في تفسير قوله تعالى {واذكروا ما فيه} [البقرة: 63] أن الثناء هو الإتيان بما يشعر بالتعظيم مطلقا بأنا لا نسلم اختصاص الذكر باللفظي. اه. عميرة على المحلي. (قوله: الثناء باللسان على غير الجميل) كان الظاهر الثناء بغير الجميل إلا أنه خص منه هذا الفرد وهو الثناء بالجميل على غير الجميل ليفيد خروجه من الجهتين وحاصل ذلك أن الثناء بالجميل على غير الجميل ليس بحمد؛ لأن هذا الثناء ليس بخير كما أن المثنى
पृष्ठ 4
لأجله ليس بجميل فهو خارج بجهتين تدبر. (قوله: وبالاختياري المدح) اختار الزمخشري ترادفهما أي: إن الممدوح عليه لا بد أن يكون اختياريا كالحمد قال: ومثال اللؤلؤة مصنوع وتأول التمدح بالجمال وحسن الوجه بدلالتهما على الأفعال الاختيارية. (قوله: عن مطابقة الاعتقاد) فلا بد منها كما صرح به السيد في حاشية شرح المطالع والمراد بذلك التعظيم الباطني ليدخل مدائح الشعراء بناء على أنه لا تصديق في القضايا الشعرية بل تخييل وتصوير اه. (قوله: وهذا لا يقتضي إلخ) فلا يرد أن مورد الحمد اللسان فقط اه. (قوله: باللسان) ولا يلزم أن يكون المشكور به اختياريا ولا إنعاما كالمشكور عليه اه عميرة لكن في تفسير القاضي: إن الشكر لا بد أن يكون في مقابلة النعمة اه. (قوله: عرفا) العرف العام هو ما لم يتعين ناقله والخاص ما تعين ناقله ويسمى اصطلاحا وإذا أطلق حمل على العام كذا ذكره بعضهم اه.
(قوله: صرف العبد إلخ) فإن صرفه في وقت واحد سمي شكورا عرفا أو في أوقات فهو شاكر فقط عرفا أيضا ولا يرد أن فعولا صيغة مبالغة تصدق بالصارف في أوقات لما عرفت أن الكلام في التسمية العرفية وذلك فيها يقال له شاكر فقط اه. (قوله: وبين الحمدين إلخ) لو قال وبينهما أي: الشكر اللغوي والحمد العرفي وبين الحمد اللغوي لكان أولى لكن اكتفى بالقياس. (قوله: من وجه) يجتمعان في ثناء باللسان على الإحسان وينفرد الحمد اللغوي في ثناء باللسان على جميل غير إحسان وينفرد الاصطلاحي كالشكر اللغوي في ثناء بغير اللسان على الإحسان. ونقيض الحمد الذم وهو نقيض المدح أيضا ولو لم يساو الحمد؛ لأن المراد بالنقيض ما لا يجامع لا الرفع حتى لا يكون نقيض أحدهما نقيض الآخر، والذم لا يجامع شيئا منهما والمدح كالحمد اللغوي على رأي الزمخشري وبينهما عموم وخصوص مطلق على رأي غيره اه وفي شرح م ر المدح لغة الثناء باللسان على الجميل مطلقا على قصد التعظيم وعرفا ما يدل على اختصاص الممدوح بنوع من الفضائل اه.
(قوله: بحسب الطاقة) أي: طاقة المصنف واندفع به ما قيل إنه لا بد من ضرب من المبالغة؛ لأن أتم الحمد مطلقا لا يمكن من المصنف ولو على وجه الإجمال إذ حمد الأنبياء خصوصا سيدهم - صلى الله عليه وسلم -
पृष्ठ 5
ولو على وجه الإجمال أبلغ من حمد المصنف؛ لأنهم يقدرون من إجمالات الحمد على ما لم يقدر عليه المصنف اه. (قوله: اسمية جملتي الحمد إلخ) سواء قدر المتعلق اسم فاعل أو فعلا أما الأول فلأنا نمنع كون اسم الفاعل للحدوث ولا يضره العمل في الظروف؛ لأنه يكفيه رائحة الفعل فيكون عاملا وهو بمعنى الثبوت.
وأما الثاني فلأن الاسمية التي خبرها فعل إنما تفيد التجدد إذا لم يوجد داع إلى الدوام كالعدول أو العقل أو المقام. اه. عميرة بزيادة. (قوله: على الثبات) أي: لا التجدد وهو الحدوث بعد إن لم يكن. (قوله: والدوام) أي: بواسطة العدول
पृष्ठ 6
عن الفعلية أو بمقتضى العقل على حسب أن الأصل في كل ثابت دوامه وقول الشيخ عبد القاهر لا دلالة " لزيد قائم " على أكثر من ثبوت القيام يعني بحسب أصل الوضع فلا ينافي الدلالة باعتبار غيره. (قوله: وآله) أصله أهل كما اقتصر عليه صاحب الكشاف فأبدل الهاء همزة توصلا لقلبها ألفا فلا يقال الهمزة أثقل من الهاء فكيف يعدل من الهاء إليها. وقيل هو من آل يئول إلى كذا إذا رجع إليه بقرابة ونحوها فأصله أول تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا. حكى الكسائي أنه سمع أعرابيا يقول: أهل وأهيل وآل وأويل. وإلى ما تقرر أشار الشاطبي بقوله: فإبداله من همزة هاء أصلها وقد قال بعض الناس من واو أبدلا. اه. عميرة ومثله الجن. اه. عميرة. (قوله: وقيل عترته إلخ) وهم أولاده وأولاد بناته ما تناسلوا. اه. عميرة على المحلي. (قوله: أمته) أي: أمة الإجابة. اه. عميرة. (قوله: ولا يستعمل إلا في الأشراف) ففيه تخصيصان تخصيص بذوي العقل وآخر بالأشراف منهم بخلاف آل فيقال آل الإسلام. (قوله: جمع) حمل كلامه على أن مراده الدلالة على ما فوق الواحد وهو بعيد اه.
(قوله: ومات كذلك) ليس احترازا عمن مات مرتدا كعبد الله بن خطل إذ لا يشترط في صحة التعريف الاحتراز عن المنافي العارض وإلا لزم أن لا يسمى الشخص صحابيا حال حياته ولا يقول به أحد وإنما ذكر لإرادة تعريف من يسمى صحابيا بعد انقراض الصحابة قاله المحلي. (قوله: كفضلي على أدناكم) أي: بعد ما بين درجتي العالم والعابد كبعد ما بين درجتي النبي - صلى الله عليه وسلم - والأدنى بمعنى أن العالم بالنسبة للعابد في غاية الصعود والعابد بالنسبة له في غاية النزول كما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالنسبة للأدنى في غاية الصعود والأدنى بالنسبة له في غاية النزول وهذا لا يقتضي أن يقاس فضل العالم بفضله - صلى الله عليه وسلم - لتفاوتهما في الكيف وبه يندفع ما في الرشيدي تدبر. ثم رأيت
पृष्ठ 7
حاصل ما قلته في عميرة على المحلي. (قوله: العلم بالأحكام) المراد بالعلم الظن القوي؛ لأنه ظن المجتهد فلقوته سمي علما ثم المراد بالظن التهيؤ له لا الظن بالفعل.
(قوله: العلم إلخ) أي: التصديق بها كما هو ظاهر تعديته بالباء ويدل عليه لفظ " المكتسب " بناء على مذهب الإمام أن الكسب لا يدخل التصور والمراد بالأحكام النسب التامة وبالشرعية المأخوذة من الشرع والعملية المتعلقة بكيفية عمل وتلك الكيفية هي الوجوب والحرمة والكراهة والندب والإباحة كالعلم بأن النية في الوضوء واجبة فالعمل هو النية وكيفيته وجوبه ومعنى تعلق النسبة بكيفية العمل أن الكيفية والعمل ظرفان لها وخرج به العلم بالأحكام العلمية أي: الاعتقادية كالعلم بأن الله واحد والمراد بالاعتقادية المعتقدات؛ لأن الاعتقاد هنا ليس ظرفا للنسبة بخلاف ما مر.
(قوله: المكتسب) خرج غيره كعلم الله وجبريل وبالتفصيلية العلم المكتسب للخلافي من المقتضي والنافي كعلمه بوجوب النية في الوضوء لوجود المقتضي عند إمامه أو بعدم وجوب الوتر لوجود النافي وفي كون ذلك علما كلام في الأصول. (قوله: من حيث إلخ) يعني أنها موضوع من حيث إنها مقيدة بهذه الحيثية ومعتبرة معها فالحيثية قيد الموضوع وتتمة له والبحث فيه عن فعل غير المكلف بطريق التبعية لفعله تدبر. (قوله: ودون) قلت معنى دون في الأصل أدنى مكان من الشيء لكن مع انحطاط يسير فإن دون نقيض فوق على ما في الصحاح فهو ظرف مكان مثل عند إلا أنه ينبئ عن دنو أكثر وانحطاط قليل يقال: هذا دون ذاك إذا كان أحط منه قليلا ثم استعير للتفاوت في الأحوال والرتب تشبيها بالمراتب الحسية وشاع استعماله في ذلك أكثر من الأصل حتى صار حقيقة عرفية ثم اتسع فيه واستعمل في كل تجاوز حد وهو هنا منصوب على الحال من ضمير أنظم أو ما أي: حال كوني منبها ب قلت في اليسير ومتجاوزا عن ذلك التنبيه في الكثير قال الرضي: في بحث المفعول فيه وهو بهذا المعنى قريب من غيره فلذا قال الشارح أي: وغير منبه إلخ وكل ما قلته نص عليه السعد في المطول عند قول المصنف: تخصيص أمر بصفة دون صفة أخرى. وقرره عبد الحكيم وبه يندفع ما قاله سم ولعله مبني على أن دون لا تخرج عن الظرفية لكن منعه عبد الحكيم.
पृष्ठ 8
قوله: سيما) ليست للاستثناء؛ لأن ما بعدها داخل في حكم ما قبلها والاستثناء خلاف ذلك وعينه في الأصل واو؛ لأنه من المساواة قلبت ياء وأدغمت. (قوله: زائدة) أي: للتأكيد وصرح سيبويه بجواز حذفها ومنعه ابن هشام الخضراوي ونقل عن سيبويه لزومها وهو الموافق لجريان التركيب مجرى المثل. (قوله: لمحذوف) أي: وجوبا لجريانه مجرى الأمثال فلا يغير.
(قوله: من إضافة الصفة لفاعلها) وحينئذ لا بد من اعتبار ضمير في الصفة يرجع إلى الموصوف ويكون فاعلا لها لفظا؛ لأن إضافة الصفة إلى مرفوعها إنما يصح بعد جعله في صورة المنصوب تشبيها له بالمفعول في كونه كالفضلة بعد اعتبار الضمير فيها لتحصل المغايرة بينهما؛ لأن المرفوع عين الصفة فكان إضافتها إليه إضافة الشيء إلى نفسه بخلاف المنصوب فإنه أجنبي عنها لكن اعتبار الضمير فيها مشروط بأن تكون في اللفظ جارية عليه نعتا أو حالا أو خبرا وفي المعنى دالة على صفة له في
पृष्ठ 10
نفسه فلا يصح زيد أبيض الثوب سواء كانت الصفة المذكورة كما في زيد حسن الوجه أو لا كما في زيد كثير الإخوان أي: متقو بهم ومنه ما نحن فيه؛ لأنه يدل على كون المنظوم غريبا. (قوله: من أبدع إلخ) لا حاجة إلى ما ذكره مع وجود بدع ككرم بداعة وبدوعا بمعنى بلغ الغاية
[باب الطهارة]
(قوله: ما يتوصل إلخ) أي: فرجة في نحو
पृष्ठ 11
الحائط يتوصل إلخ. فلا يتناول الطريق الموصل إلى غيره. (قوله: فإن جمع إلخ) أي: جمعت في كتاب وقوله: فقل إلخ. يفيد أن كل واحد منها مشترك بين المعنى الكلي والجزئي إذ ليس المراد استعماله في الجزئي من حيث إنه فرد من أفراد الكلي. (قوله: وذكر التراجم إلخ) أي: المضاف إليه منها أما المضاف كلفظ الباب هنا فمذكور في الحاوي كذا نقل عن شيخنا الذهبي - رحمه الله تعالى -. (قوله: المبحوث عنهما) دفع لإيرادهما. (قوله: على غيرها) أي: من العبادات المقدمة على غيرها. (قوله: فقدم عليه وضعا) أي: حين كان أعظم الشروط فلا ينتقض بالشروط التي أخروها عن أحكام الصلاة. (قوله: فالجناية) لأن التزام أحكامها يفيد التحرز عنها. (قوله: فرتبوها إلخ) والفرائض ترجع للمعاملات إذ مرجعها قسمة التركات وأخروا الدعاوى والبينات والقضاء والشهادات لتعلقها بالمعاملات والجنايات والمناكحات. (قوله: بالفتح إلخ) إما بضم الطاء فهي بقية الماء الذي يتطهر به. اه. عميرة على المحلي. (قوله: بفتح الهاء وضمها) ويقال: طهر يطهر كعلم يعلم إذا اغتسل لا مطلقا فلذا تركها ع ش. (قوله: وشرعا إلخ) يعني أنها استعملت في كلام الشارع بالمعنيين وقد
पृष्ठ 12
يقال الشرعي لما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يستعمل في كلام الشارع ع ش وإذا استعملت بهذين المعنيين صح أن تعرف بكل منهما كما صنع م ر في شرح الزيد استنباطا من الاستعمال. (قوله: والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إنما هو بالأفعال. (قوله: في مجموعه) كتاب للنووي شرح به المهذب وفي فقه الشافعي كتاب آخر يسمى بالمجموع لأبي علي السنجي وعليه شرح يسمى الاستقصاء.
(قوله: مدخلا فيها الأغسال المسنونة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدخل في تعريفها بالفعل الموضوع إلخ وكتب الرشيدي على قول م ر أو الفعل الموضوع إلخ. يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة اه وفي شموله لمسح الأذن وما بعده نظر اه ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك ما عدا النية بدليل إدخال رفع النجس في التعريف فلا إشكال في كلام الرشيدي تدبر. (قوله: وعلى صورتهما) تفسير لما في معناهما ولذا عطفه بالواو دون ما قبله عميرة. (قوله: لم يرد إلخ) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة والمجيء على الصورة ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة عميرة . (قوله: الاعتراض إلخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من قسم الأفعال بل هي مصدر طهر بمعنى زال المنع المترتب على الحدث والنجس زوالا وليست مصدرا لتطهر ولا لطهر فلا يصح تفسيرها بالرفع. (قوله: باعتبار وضع إلخ) يعني أن هذا تعريف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعنى الرفع والإزالة والفعل الذي في معناهما فهما حقيقة شرعية في ذلك؛ لأن تبادر المعنى من اللفظ علامة الحقيقة فتعريف النووي باعتبار هذا الوضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد الطهارة باعتبار وضعها لمعنى الزوال الذي ليس من قسم الأفعال اه. قال الشيخ عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة ويجعل في معناها فيكون التعريف باعتبار الوضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا لقول النووي أو في معناهما لاندفع الاعتراض وحصل الشمول اه ولا شك في أن الزوال على صورتهما من حيث التوقف المتقدم تدبر.
(قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي. (قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة تحل الظاهر فقط
पृष्ठ 13
فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.
ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما يقبح من الكلام . (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه.
(قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد حيث ذهب الأول إلى كفاية
पृष्ठ 14
تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في الجملة.
(قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ. (قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع في باب شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه
पृष्ठ 15
دليل لعدم إرادة التطهير.
(قوله: إذ ليس في الخبر إلخ) وإن ذكره البخاري في باب الصلاة في الثوب التي تحيض فيه. (قوله: اللطافة) أي: عدم حجبه لما وراءه. (قوله: بدليل) دليل لعدم التركيب؛ لأن الثفل أجزاء تنفصل بواسطة النار، والبسيط لا جزء له. (قوله: لأنه جسم شفاف) أي : والشفاف لا يستقر عليه الضوء واللون مشروط عندهم بالضوء. (قوله: وقال الإمام إلخ) ومنع أن الضوء شرط للون وقال إنه شرط لإبصاره لا لوجوده في الظلمة. (قوله: فلا يضر إلخ) لأنه لنكتة الأصالة فقط فلا مفهوم له. (قوله: عدم تناوله الطهر) أي: حتى يفيد حصر الرافع له في الماء. (قوله: ومنحل إلخ) عبارة العراقي وما ينحل إليه البرد والثلج.
(قوله: ومنعقد إلخ) عبارته أيضا وما ينعقد منه الملح. (قوله: ثلج) هو ما ينزل من السماء جامدا كالقطن ومثله الجمد والصقيع والبرد حب الغمام وفرق ابن النفيس بينهما بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من السحاب فالبرد وإلا فالجمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة فإن كان كثيرا مجتمعا محسوس النزول فالثلج وإلا فالصقيع. (قوله: ومنعقد منه ملح إلخ) أي: قبل انعقاد الملح والحجر منه أما بعده فلا يسمى ماء مطلقا نعم إن كان فيه رطوبة فهي ماء يصح مسح الرأس والخف به كما في العباب والإيعاب. (قوله: وكذا متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه وكان عليه أن يضم إليه ما ينعقد منه الملح لجوهره إلا لسبوخة الأرض لقول الصعلوكي لا يجوز استعماله؛ لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار بخلاف ما ينعقد منه لسبوخة الأرض فإن انعقاده بواسطتها لا يدل على فساد جوهره في ذاته بخلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال: لم يعتد بخلاف الصعلوكي لشدة ضعفه.
(قوله: من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بخارا. (قوله: وخرج به) أي: خرج عنه أو خرج به؛ لأن الإخراج به من حيث إنه يسمى ماء كما أشار له الشارح فلا يرد أنه لقب
قوله: ما استعمل) هذا هو الجديد والقديم أنه طهور سواء استعمل في حدث أو
पृष्ठ 16
خبث كذا في التحفة وحواشيها اليمنية وقوله: والقديم أنه طهور. قال في شرح المهذب: ذهب إليه طوائف وهو قول الزهري والأوزاعي في أشهر الرواية عنهما وأبي ثور وداود وابن المنذر. اه. عميرة على المحلي.
(قوله: في فرض) أي: لتحصيله إذ الفرض هو ما ذكره بقوله من رفع إلخ. (قوله: فرض) أي: أصالة كما أشار إليه بقوله من رفع إلخ فلو نذر الغسل المندوب أو تجديد الوضوء لم يكن ماؤهما مستعملا؛ لأن الوجوب عارض كذا نقله بعضهم وهو يؤيد ما قيل: إن قولهم يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع خاص بنذر اللجاج فليحرر. (قوله: وفي المرة الرابعة) قيد بها؛ لأنها محل وفاق بخلاف الثانية والثالثة فإنه قيل: إن المستعمل فيهما كغيره من المستعمل في نفل الطهارة كالوضوء المجدد غير طهور في الجديد لكنه وجه ضعيف كذا قيل وفيه أنه لا وجه حينئذ لذكر الوضوء المجدد فوجه التقييد أنه قصد إيراد مثال لما ليس عبادة أصلا اه. (قوله: وإن كان) حال والأولى أن تكون عاطفة أي: إن كان نجسا وإن إلخ دليل لطهارته للرد على من قال بنجاسته كأبي حنيفة. (قوله: لم يلق نجسا) ظاهر في المستعمل في رفع الحدث فيلزم أن يقال في رفع النجس: إنه لم يلق نجسا مؤثرا فيه بأن كان واردا بشرطه الآتي. (قوله: لأن السلف) أي: الصحابة - رضي الله عنهم - وإنما لم يجمعوا ماء المرة الثانية والثالثة لاختلاطه غالبا بماء الأولى فكان الجمع مظنة المحذور سم على المنهج.
(قوله: ويعبر عنه إلخ) فهما عبارتان متساويتان خلافا لمن زعم أن التعبير بالاستعمال في فرض الأولى لشموله طهر السلف وتراب التيمم بخلاف انتقال المنع فإنه لا يشملهما لعدم انتقال المنع إليهما فإن عدم الانتقال ممنوع بل انتقل وإن كان الحدث بمعنى الأمر الاعتباري لم يرتفع كذا في الإيعاب وفي قوله وإن كان إلخ نظر تأمله. (قوله: بانتقال المنع؛ لأنه كان) يزيد دفع ما أورده الإمام من أن الماء لم ينتقل إليه الحدث وحاصل الدفع ما قاله الرافعي من أن الحدث ليس شيئا محققا يفرض انتقاله إلى الماء لكن المعنى أن بالاستعمال يرتفع منع كان في البدن وهو كونه كان ممنوعا من الصلاة ونحوها ويحدث منع في الماء لم يكن وهو عدم استعماله مرة أخرى فعبر عن ارتفاع منع وحدوث منع بالانتقال توسعا، وعبارة أداء الفرض أوضح وأولى اه.
(قوله: كما أن الغسالة إلخ) عبارة الرافعي والمراد بتأدي الغرض أن المراد منه رفع الحدث أو رفع حكمه كما في صاحب الضرورة وذلك يقتضي تأثر الماء كما في غسالة النجاسة اه. فكلامه في بيان وجه الاستعمال عند رفع الحدث فقط لكن الشارح عمم فلا بد من جواب ع ش المسطور بهامش الحاشية. (قوله: فيقتضي تكرر الطهارة) فيه أن الطهارة في طاهر الذي هذا مبالغة فيه وصف لازم لا متعد والمقصود الثاني لا الأول إلا أن يقال إنه بمعنى مطهر بدليل جعلت لي الأرض مسجدا إلخ. فإن الطهور فيه إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة. اه. عميرة على المحلي مع زيادة وفي الرشيدي لما لم يكن لتكرر الطهارة معنى حمل على أنه يطهر غيره. (قوله: يأتي اسما إلخ) كما أنه يكون للمبالغة وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب أو اللزوم كصبور. (قوله: وفي المحل) الواو بمعنى أو وبها عبر في المنهج لكفاية كل في الجواب. (قوله: بين الأدلة) المراد بالأدلة العلتان السابقتان والآية فإن العلتين تقتضيان عدم التكرار بخلاف الآية اه. (قوله: ووجه إلخ) رد لما أورد على المصنف من أن ما قل ظرف لاستعمل أي : ما استعمل زمن قلته وهو صادق بما جمع بعد استعماله حال قلته فيقتضي أنه لا يرفع. (قوله: اشترط في زمن قلته) فيه أن الاشتراط إنما هو الآن لا في زمن القلة إلا أن يقال اشتراطه الآن يؤثر اشتراطه زمن قلته وإنما اشترط زمن القلة ليفيد أن الضار استعماله وهو قليل فمآل الجوابين واحد إلا أن الثاني
पृष्ठ 17
صريح وهذا بطريق الإشارة وبه يندفع ما في الحاشية.
(قوله: وأورد إلخ) وأما ما توضأ به الحنفي وإن لم ينو فالمعتمد أنه مستعمل؛ لأنه دفع عنه الاعتراض من المخالف كذا علل م ر وفيه أن العقد بلا ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعي لا يحتاج لمحلل ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته وبنتها ولا حرمتهما إلا إن وطئ فتثبت الحرمة دون المحرمية وقيل إن ماءه غير مستعمل وقيل إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا. اه. عميرة على المحلي مع زيادة ثم رأيت فيه ما يدفع الإيراد السابق وهو أنه روعي اعتقاد الحنفي هنا؛ لأنه قد عهد حصول الاستعمال بلا نية كما في إزالة النجاسة، واعترض الإسنوي بأن المصحح لاستعمال الماء أن منع الاقتداء به ناقض نفسه، والإلزام الاقتداء بمن يعلم بطلان صلاته وهو مخالف للمصحح هناك وأجيب بالتزام الشق الثاني وأن ما سيأتي من تصحيح اعتبار عقيدة المقتدي إنما هو فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة دون القلبية وإلا لم يصح الاقتداء به وإن بسمل ونوى في الفرض لاعتقاده نفلية ذلك اه.
وهذا الفرق الذي ذكره مهم كثر السؤال عنه فليتنبه له. (قوله: غسل به الرجلان) أي: داخل الخف. (قوله: لم يؤثر شيئا) فيه أنه يفيد زيادة على مدة الخف وحينئذ يكون مستعملا سم ولعله مستند احتمال البغوي وقد يجاب بأن الغسل حينئذ لم يرفع الحدث لكونه مرتفعا بناء على الراجح من أن مسح الخف رافع والمرتفع لا يرفع. وأجاب ق ل بأن المدة باقية بالمسح وهو باق وفي الكل نظر واقتصر الشيخ عميرة في حواشي المحلي بعد نقل قول الشارح هنا ويجاب عن الأول إلخ على قوله قلت: وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المسح رفعه مقيد بمدة والغسل رفعه مطلق اه وقد يقال إن هذا الغسل لم يغير المدة بأن يجعل ابتداؤها منه بل ابتداؤها ما زال من أول حدث بعد الطهر الأول فما زالت مدة المسح باقية لا يحكم بأنه رفع شيئا فالظاهر أن القائل بعدم استعماله لا يقول بأنه يستفيد به زيادة على مدة الخف كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح كلام ق ل المتقدم إذ مقتضى بقاء المدة مقيد بالمسح، وبقاء المسح أن المدة لو مضت وهو بطهر هذا الغسل أنه لا يصلي به فليحرر.
ثم رأيت ما يأتي في شروط الصلاة من أنه إذا قصر في دفع المنافي بأن فرغت مدة يجف فيها بطلت قال م ر لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يوثر إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة وهو صريح فيما قلنا فلله در الشارح وعجيب ما قاله الشيخ عميرة وتبعه ابن سم مع النص على المسألة بل مع نقل ابن سم نفسه ذلك النص في باب شروط الصلاة واعتراضه به على شيخه عميرة وجل من لا يسهو.
(قوله: أثم تاركه أم لا) أدخل
पृष्ठ 18
وضوء الصبي وقوله: عبادة إلخ أدخل غسل الكتابية. (قوله: أي: كغسل الظاهر) أي: كماء غسل إلخ إلا أنه قصد بيان المعلل وهو الغسل اه. ثم ظهر أن الشارح جعل قوله كماء الغسل تمثيلا للفرض لا للماء المستعمل حيث قال كما نبه على ذلك في مثالين فيكون المقصود بالتمثيل هو الغسل لا الماء إذ لا وجه لإيراد المثال للماء المستعمل لبداهته إنما المحتاج للتمثيل هو الفرض حيث اختلف في المراد به أهو العبادة أو ما يعمها وغيرها فلله در الشارح وبه يندفع ما للشيخ عميرة. (قوله: لمسلم إلخ) اعتمده خ ط واعتمد م ر أن قصد الحل كاف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي: لوطء زوج إلخ) كان الأولى في الحل أن يقول لقصد حل وطئها لمسلم زوج إلخ تدبر. (قوله: ولا يتم إلا بغسلها) يؤخذ منه أن ماء غسلها من الجنابة ليس مستعملا وهو كذلك. (قوله: المميز) لعله قيد لمحل الوفاق أما غير المميز فقيل لا يجب وضوءه للطواف فلا يكون الماء مستعملا لكنه ضعيف اه. (قوله: وغسل الرأس) أي: دفعة واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل به الواجب فقط وإنما كان الكل مستعملا لحصول الواجب بالكل كغمس الجنب يده في ماء قليل ولأن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقض فيه. (قوله: ووضوء من لا يعتقد إلخ) وكذا الماء الذي أزال به ما يعتقد نجاسته وإن لم يكن نجسا عندنا كما في الإيعاب اه.
(قوله: وإن لم ينو) كما صححه النووي أي: حكى تصحيحه عن صاحب البيان ثم قال في باب التحري أي: الاجتهاد عن إمام الحرمين: إذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي فالحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه: أحدها لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو؛ لأنه لا يعتقدها فلا تصح طهارته. والثاني يصح وإن لم ينو؛ لأن كل أحد مؤاخذ بموجب اعتقاده. والثالث إن نوى صح وإن لم ينو فلا والمختار وجه رابع وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي خلف حنفي أو غيره على وجه لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلي بأن أبدل الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة اه. وهذا صريح في أن الحنفي إذا تزوج بلا ولي ثم مس أم زوجته وصلى لا يصح اقتداء الشافعي به لاعتقاده فساد هذا العقد وقد صرح بفساده عند الشافعي الرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة وصاحب الروض والروياني في البحر قال الروياني: وفي ثبوت المحرمية بهذا العقد وجهان وكذا في ثبوتها لوطء الشبهة مطلقا سواء في هذا العقد أو غيره ثم قال النووي في المجموع: ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء فتوضأ به الحنفي وتيمم الشافعي واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة؛ لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه. اه. والظاهر أن الأوجه الثلاثة المتقدمة جارية فيما إذا اقتدى حنفي أخل بشيء عند الشافعي بشافعي وربط الشافعي صلاته بصلاة ذلك الحنفي فقط مع علمه المفسد فتجري في صلاة الشافعي فتدبر.
(قوله: للتبيين) لام التبيين أقسام ثلاثة أحدها ما يبين المفعول الملتبس بالفاعل وتعلقها بمذكور وهي الواقعة بعد ما يفهم حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل كما أحبني أو أبغضني لزيد وأنا أحب أو أبغض له. والثاني والثالث ما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية أو عكسه وتعلقها بمحذوف كذا في المغني وما هنا من القسم الثالث. (قوله: وعلى كل إلخ) يعني أنها سواء كانت للتبيين أو التعدية ليس متعلقها مذكورا بل مدلول عليه للكلام وهو الاشتراط في الأول وعدم الرفع في الثاني وليس المراد أنها على كل من الاحتمالين تتعلق بهذا أو هذا كما وهم فاعترض بأنها على
पृष्ठ 19
التعلق بلا يكون رافعا ليست للتبيين بل للتعدية. (قوله: أي: اشتراط) بيان للمتعلق المدلول عليه في الموضعين ففي الأول هو الاشتراط وفي الثاني هو رافعا اه. (قوله: إلى أخرى) خرج انفصاله إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير به مستعملا عميرة على المحلي.
(قوله: الجنب المنغمس) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضأ بالانغماس قاله الزركشي قال في الإيعاب وهو قريب. اه.؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا حسي فكانت أعضاء وضوئه بمنزلة بدن الجنب. (قوله: لرفع حدثه الأول) أي: وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام على العضو للحاجة إلى رفع باقيه فمتى رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل اه. (قوله: الخوارزمي) نسبة لخوارزم بضم الخاء وكسر الراء قال الجرجاني معنى خوارزم هين حربها؛ لأنها في سهلة لا جبل بها. اه. ع ش. (قوله: وأما البحث ) أي: قوله: ومقتضاه إلخ وقوله: أن صورة إلخ فلا يحكم بعدم الرفع إلا بعد الانفصال؛ لأنه حينئذ يحكم عليه بالاستعمال اه.
(قوله: إلى الانفصال) أي: بكليته. (قوله: فجوابه إلخ) أجاب عنه ابن الصلاح بأن الاستعمال صورته مستمرة إلى انفصال الماء فيلحق ما بعد زوال الحدث فيه بما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة. (قوله: صورة الاستعمال) يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع الحدث والباقي صورته. (قوله: أنه لو كان به) أي: المغتسل سواء كان جنبا أو لا سم. (قوله: وفي المجموع لو نزل الماء إلخ) عبارة المجموع ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة وهل يطهر عن الجنابة؟ قال الروياني: فيه الوجهان وإن قلنا المستعمل للحدث لا يصلح للنجس قال الروياني: ففي طهارته عن النجس هنا وجهان أحدهما يطهر؛ لأن الماء قائم على المحل وإنما يصير مستعملا بالانفصال والثاني لا يطهر؛ لأنا لا نجعل الماء في حال تردده على العضو مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى فعلى هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة، وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجنابة؟ فيه الوجهان اه.
(قوله وقلنا مستعمل الحدث إلخ) أي: فيما إذا كان محل النجاسة لا جنابة به ولو جرى الماء على الاتصال. (قوله: وهو الأصح) لأنه لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالماء النجس اه مجموع. (قوله: أوجه) لأنه الموافق لقولهم: بدن الجنب كعضو فلا يثبت له الاستعمال في الحدث إلا بعد تمام غسل البدن كله. (قوله: وأما باقي الفرض إلخ) هذا هو المعتمد وقيل: لا يرفع غير الملاقي أولا كذا في التحقيق. (قوله: بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده إلخ) هذا حكم ما صب
पृष्ठ 20
عليه بيده وأما يده فإن أدخلها ناويا الاغتراف دون رفع حدثها صار الماء المنفصل معها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرتفع حدثها به وإن أدخلها ناويا رفع حدثها فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل معها غير محكوم له بالاستعمال؛ لأن اتصاله باليد اتصال ببعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ يتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى إليه الماء من غير فصل. اه. عميرة على المحلي.
(قوله: أنه لو غرف إلخ) صورة المسألة أنه أدخل يده في ماء قليل أو كثير وكان قد رفض نيته ثم نوى رفع حدثها بعد إخراجها بما فيها من الماء فإذا انفصل ذلك الماء الذي اغترفه بيده عنها بأن وضعه في يده الأخرى أو في إناء ثم غسل به ساعده بعد الانفصال فإنه لا يرفع حدثه وليس المراد أنه انفصل من يده إلى ساعده؛ لأن الذي في م ر وغيره خلافه؛ لأن اليد والساعد كعضو واحد اه. بقي ما لو أخذ الماء بيديه معا بلا نية اغتراف من ماء قليل أو إبريق أو حنفية فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا. أما لو نوى الاغتراف بأن يقصد أن اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فله أن يغسل بما في كف اليمنى باقيها اه. قولنا: وذلك يصيره مستعملا خالف فيه م ر معللا بأن اليدين كعضو واحد ونظر فيه ع ش اه وهذا الذي اعتمده م ر حكاه في التحقيق بصيغة التمريض حيث قال: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار ويقال لا من يد إلى يد اه.
(قوله: بلا نية الاغتراف) الاغتراف عبارة عن جعل اليد آلة لنقل الماء عند ملاقاة أول جزء منها له ونيته قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لا بقصد غسلها داخله. وفي وجوبها لعدم الاستعمال خلاف فالمحققون على وجوبها وقيل لا تجب ولا يستعمل الماء بدونها لقرينة الاغتراف فبعد غسل يديه وانتصر له المحب الطبري وغيره كذا في الإيعاب شرح العباب اه وفي التحقيق للإمام النووي ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه في دون قلتين بنية اغتراف لم يصر أي: مستعملا أو طهارة صار وكذا إن أطلق في الأصح اه. (قوله: لكن كلام الجويني في التبصرة إلخ) التبصرة اسم كتاب له ويسمى أيضا الكفاية وهذا الذي قاله الجويني بناه على فرع قاله الخضري وهو أنه لو غمس جنب بعضه في ماء قليل ونوى
पृष्ठ 21
ارتفع حدث المنغمس وصار الماء مستعملا بالنسبة للباقي.
(قوله: قال في المهمات إلخ) اعتمد الإسنوي هذا المستفاد من التبصرة مع تفرعه على فرع الخضري وقد نقل هو رجوع الخضري عنه اه. (قوله: حتى قال في المهمات) ومن كلامها يستفاد إلخ عبارة الإسنوي بعد نقل هذا الفرع عن التبصرة واعتماده له نصها: قد استفدنا منه أن انفصال العضو مع الماء يقتضي الحكم على الماء بالاستعمال وإن كان الماء متصلا به فتفطن لهذه الصورة فإنها مقيدة لإطلاق الأصحاب انتهى. اه. عميرة على المحلي فجعل مقالة الإسنوي غاية من حيث إن الإسنوي جعل ذلك المستفاد تقييدا لإطلاق الأصحاب معتمدا له اه ومراده بإطلاق الأصحاب إطلاقهم أن الماء ما دام مترددا على العضو لا يثبت له حكم الاستعمال فيقيد بأن لا ينفصل العضو مع الماء عن الماء القليل.
(قوله: أن انفصال العضو من الماء) أي: من الماء القليل وعبارة الشيخ عميرة على المحلي في حكاية عبارة التبصرة لو غرف بيده غرفة من ماء قليل بعد غسل وجهه في الوضوء بلا نية الاغتراف فغسل بها ساعده لا يرتفع حدثه؛ لأنه قد صار مستعملا اه. (قوله: ولو بدون انفصال الغرفة) أي: إلى إناء أو يد أخرى مثلا اه بأن بقيت في كفه. (قوله: أيضا ولو بدون إلخ) هذا غير بحث الرافعي السابق؛ لأن الماء على بحثه ليس مستعملا بالنسبة لباقي الفرض بخلاف ما هنا تدبر. (قوله: إلا أن يحمل إلخ) فلا يجيء هذا الاقتضاء ولا قول صاحب المهمات اه. (قوله: ولو انفصل إلخ) أي: فارق البدن كله ثم عاد إلى عضو آخر ولذا قال حجر في الإيعاب: إن محل الخلاف يصور بما إذا نزل الماء من وجهه إلى صدره وقطع ما بينهما من الأعضاء أما إذا انتقل من عضو إلى عضو على الاتصال المحسوس فالوجه القطع بأنه غير مستعمل كما لو انتقل في العضو الواحد في الوضوء من محل إلى محل ثم أفاد أيضا أن محل الخلاف هو ما لو انفصل إلى ما لا يغلب فيه التقاذف وإلا عفي عنه قطعا كما قاله الإمام معللا له بأن البدن ليس مسطحا بسيطا لتفاوت الأعضاء في الخلقة فيقع في جريان الماء بعض التقاذف لا محالة اه.
ومنه يؤخذ ضابط ما يغلب فيه التقاذف وما لا يغلب وهو ظاهر اه ثم قال فيه أيضا وبما تقرر علم أن ما في الروض والبحر والحاوي من أنه لا يصير ينبغي حمله على انفصال ما يغلب فيه التقاذف، وعن الخراسانيين من أنه يصير يحمل على ما لم يغلب فيه ذلك اه. أي: وحينئذ لا خلاف ولا ترجيح اه لكن النووي أدرى بذلك اه. ثم رأيت في حاشية الشيخ عميرة على المحلي ما نصه: نبه الإسنوي والزركشي تبعا لابن الرفعة على أن صورة المسألة أن ينفصل الماء عن البدن بالكلية. قال الزركشي في الخادم: بأن يخرج عن البدن ويخرق الهواء ثم يرجع إليه كأن ينفصل عن رأسه ويتقاطر على فخذه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا أشار إليه الإمام وصاحب البيان اه.
(قوله: يزيله) لأن للماء حكمين: رفع الحدث وإزالة النجاسة فإذا رفع الحدث بقي إزالة النجس. (قوله: الحاوي) للإمام الماوردي قوله: والبحر للروياني. (قوله: الخراسانيون) أي: معظمهم وبعضهم قطع به عميرة عن النووي في الروضة اه. (قوله: حكاه النووي) أي: هذا الخلاف. (قوله: ورجح في تحقيقه الثاني) قاله صاحب المهمات وتبعه الكمال المقدسي في شرح الإرشاد والشارح هنا. (قوله: من قال إلخ) يعني به البلقيني والزركشي وغيرهما فقد نسبوا إلى تصحيح التحقيق الأول عميرة. (قوله: فإن فارقه صار) أي: إن فارقه بأن خرق الهواء ثم رجع إليه وإلا فلا يكون مستعملا قطعا كما مر. (قوله: وبدن جنب كعضو محدث) أي: إن الماء ما دام مترددا عليه لا يصير مستعملا فإن فارقه بأن انفصل عنه بالكلية
पृष्ठ 22
كأن انفصل من رأسه وتقاطر على فخذه صار مستعملا وقد عرفت أن الكلام فيما لا يغلب إليه التقاذف وإلا فهو عفو قطعا، نبه عليه الإمام ونقله عنه الإسنوي في المهمات ونقل كل ذلك الشيخ عميرة على المحلي.
(قوله: وقيل لا يضر انفصاله) أي: لا يضر انفصاله عنه بالكلية ثم عوده إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف وكان لا عن قصد. قال الإمام: وأما التقاذف النادر فإن كان عن قصد فهو مستعمل وإن اتفق بلا قصد لم يمتنع أن يعفى عنه فإن الغالب على الظن أنه كان يقع مثل هذا للأولين ولم يقع عنه بحث من سائل اه. هذا واعترض الشيخ عميرة على الشارح وقال: إن الذي في التحقيق تصحيح الأول؛ لأن عبارته: وبدن جنب كعضو محدث. وقيل: لا ويضر انفصاله إلى باقي بدنه فقوله: ويضر انفصاله من تتمة الوجه الثاني. وفي بعض النسخ إسقاط الواو من ويضر وهي الواقعة للإسنوي وتبعه الشارح والكلام عليها غير منتظم لما يلزمه من اتحاد الوجه الأول والثاني حينئذ؛ لأن معنى قوله: وبدن جنب كعضو محدث. أن الانفصال من بعضه إلى بعض لا يضر كما لا يضر في العضو الواحد اه. وقد عرفت توجيه كلام الشارح وأن صورة المسألة أن الماء فارق البدن بالمرة ثم عاد إليه كما نبه عليه الإسنوي والزركشي وابن الرفعة وأن الكلام فيما لا يغلب فيه التقاذف كما نبه عليه الإمام وحينئذ فحاصل القول الأول أن الماء إذا فارق بدن الجنب ثم عاد إليه فيما لا يغلب فيه التقاذف صار مستعملا كماء العضو الواحد. وحاصل القول الثاني أنه لا تضر هذه المفارقة في بدن الجنب لما مر في كلام الإمام ولأن الانتقال في الغسل كله غالب ففرق بين عضو الوضوء وبدن الجنب في الانتقال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف وبه تعلم دقة نظر الشارح وأن ما قاله الشيخ عميرة تبعا لحجر في شرح العباب من التحامل بمكان والعجب من نقله تقييد المسألة بالانفصال إلى ما لا يغلب إليه التقاذف مع حكمه باتحاد الوجهين ومن جعله معنى قوله: وبدن جنب إلخ ما ذكره مع مقابلته بقوله: وقيل لا يضر. المقتضية لأن يكون معناه أنه كعضو المحدث في ضرر الانتقال اه.
(قوله: نعم ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه بعضهم بما لا يتأتى الاحتراز عنه وجزم به في الجواهر أخذا من كلام الإمام وقد مر وقال حجر في الإيعاب: يتجه ضبطه بما يغلب فيه الانتقال على الاتصال مع اعتدال الهواء والمزاج والزمن كالمنتقل إلى موضع الغرة والتحجيل؛ لأن موضعهما موضع طهارته تلك استحبابا فهو محلها فلم يعد منفصلا حكما بخلاف المجاور لمحلهما فإنه ليس موضع تلك الطهارة لا وجوبا ولا استحبابا فيكون منفصلا حكما فثبت له الاستعمال وإن انتقل على الاتصال. اه.
(قوله: ولم يغير لونه) أي: الكل أما إذا تغير لون بعضه أو طعمه أو ريحه فلا يضر استعمال ما لا تغير فيه وإن لم يبلغ قلتين والفرق بينه وبين ما تغير بعضه بالنجاسة ظاهر. اه. إيعاب. (قوله: بحيث يحدث اسمه) قال الرافعي - رحمه الله -: كان اسم الماء عريا عن الإضافات غير موضوع للحقيقة المشتركة بين الماء وماء الزعفران مثلا بل لما لا يتفاحش تغير صفاته الأصلية اه.
لكن يلزم أن يكون التفاحش بمستغنى عنه اه. (قوله فيما مر ما يغلب فيه التقاذف إلخ) ضبطه حجر بما يجري إليه الماء على الاتصال وهو مأخوذ مما مر عن الإمام اه. (قوله: يحدث اسمه) بأن يسمى باسم آخر أو يضم لاسمه قيد رشيدي. (قوله: أي: اسم له) أشار به إلى أن ليس المراد اسمه السابق. (قوله: بتقدير) وقيل لا يقدر بل إن غلب الماء فطهور أو المخالط فلا لكنه خاص بالطاهر. (قوله: في أحد الأوصاف) إشارة إلى كيفية التقدير وهو أنا نفرض مغيرا للون مثلا فإن حكم بتغيير حكم بسلب الطهورية وإلا فرض مغير الطعم وهكذا ولا حاجة إلى فرض الثلاثة معا.
(قوله: ما يوافقه فيها) يفيد أنه إذا وافق في بعضها وخالف في البعض الآخر لا تقدير وهو ظاهر إذ من البعيد أنه إذا وقع في الماء ملح جبلي مثلا باقي الطعم ولم يغيره بطعمه الذي ليس له إلا هو، في الواقع أنا نفرض له لونا أو ريحا مخالفا إذ ليس له وصف مفقود من شأنه الوجود حتى نقدر بدله ثم إن تقدير الأوصاف الثلاثة بدل عن المفقود الذي كان من شأنه الوجود
पृष्ठ 23