الماء بخلاف غيره وللخلاف فيه اه. (قوله: أما إلخ) محترز ما زاده على المصنف وهو متفتت اه وتركه المصنف لعلمه مما هو الظاهر من اتصال الاستثناء إذ لا يكون مخالطا إلا حينئذ اه. (قوله: بالثمار الساقطة) أي: بسبب ما انحل منها اه وعبارة العباب: والثمر إن غير وهو بحاله فمجاور وإن انحل منه شيء فمخالط اه. فيحمل ما هنا على ما إذا انحل منها شيء ومثل الثمار باقي الحبوب كما في العباب أيضا اه. (قوله: لإمكان التحرز عنها غالبا) قال ع ش حتى لو تعذر الاحتراز عنها ضر نظرا للغالب اه. (قوله: للخلاف فيه) عبارة التحقيق: والمتغير بورق شجر تناثر لا يضر وقيل يضر وقيل يضر ربيعي لا خريفي وقيل يضر متفتت.
(قوله: لانعقاده إلخ) لو انعقد من ماء مستعمل وغير كثيرا ضر والعبرة في تغييره بصفة كونه ملحا نظرا لما هو عليه الآن ع ش. (قوله: أقرب إلى عدم إيهام إلخ) فيه إشارة إلى أن الموجود في عبارة الحاوي إيهام لا قصور خلافا لما في العراقي. (قوله: وأمكن دفعه) أي: الإيهام
(قوله: ولو بنفسه) دفع لتوهم أنه مطاوع شمس وللرد على الضعيف المشترط قصد التشميس. (قوله: بقطر الحر) أناط الحكم بالقطر للغلبة وإلا فلو كان بالقطر الحار بلد بارد كالطائف بالحجاز لم يكره أو عكسه كحوران بالشام كره. (قوله: الشديد) المراد بالشدة أن يكون في الشمس قوة تفصل أجزاء من المنطبع وذلك؛ لأن جوهر المنطبعات مركب من الزئبق والكبريت ومن شأن الشمس تصعيد الزئبق فإذا كانت قوة الشمس بحيث لا تعجز عن تصعيد قدر يعتد به ولا تقوى على تحليل ما تصعده خالط المتصعد الماء فإذا لاقى البشرة غاص في المسام وأضعف القوى الغاذية لما في الزئبق من السمية فلا تقوى على إتمام الغذاء فيحدث البرص وأما الذهب فشدة امتزاجه تمنع الشمس من تصعيد شيء منه. اه. عميرة عن ابن نفيس من حذاق الأطباء قال: ومثل الذهب الفضة. (قوله: الشديد) المراد بالشدة ما في الهامش المقابل لا الإفراط؛ لأن المدار على كون القطر حارا قال ابن نفيس: اشتراط شدة قوة الشمس وجه وعدم اشتراطه هو الذي يقتضيه الطب أي: لأن الشمس إذا كانت شديدة تقوى على تحليل المتصعد فلا يحصل الضرر. اه. إيعاب مع زيادة. (قوله: منطبع) أي: شأنه ذلك وإن لم ينطبع بالفعل. اه. حجر. (قوله: يكره استعماله) أي: مع حرارته فإن زالت فلا كراهة م ر. (قوله: يكره استعماله شرعا) فهذه الكراهة حكم شرعي وإن كانت المصلحة راجعة للعبد كحرمة الإلقاء بالأيدي إلى التهلكة وقيل: إرشادية فلا ثواب على الامتثال؛ لأن النهي الوارد حينئذ ليس المراد منه طلب الكف وإنما المراد منه الإرشاد إلى الكف لمصلحة دنيوية فلا يكون طلب الكف ثابتا فلا ثواب على الترك كالنهي في قوله {لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم} [المائدة: 101] والأمر في قوله سبحانه وتعالى {وأشهدوا} [البقرة: 282] والتعبير بالكراهة عن ذلك فيه ضرب من المسامحة. اه. عميرة على المحلي.
(قوله: حميراء) بالمد
पृष्ठ 26