فأطلقا الكثير على خلاف المراد به في المخالط اه. وقوله: قلت إلخ. هو في الحقيقة الجواب عن أصل الإيراد كما صنع الإمام المحلي وأما قوله: لأن المراد إلخ. فغير ظاهر عند لزوم تلك الإضافة كما يؤخذ مما نقلناه سابقا عن الرشيدي اه. (قوله: والباقي يطلق إلخ) قضيته أن التغير فيما قبله مانع من الإطلاق وقد قال بذلك من جعله مستثنى من الماء المطلق لكن الرافعي والإمام لا يرون ذلك مانعا من الإطلاق. اه. عميرة على المحلي وجوابه في القولة الآتية بعد قولتين.
(قوله: إن التغير حسيا أو تقديريا) وقوله: بمستعمل أي: ماء مستعمل بخلاف التراب المستعمل إن طرح اه. لكن اعتمد م ر أن التراب لا يضر ولو مستعملا؛ لأن تغيره به مجرد كدورة لا تمنع إطلاق الاسم اه. ثم رأيت ما يأتي في الشارح. (قوله: يلزم تكميل الناقص عن الطهر) عبارة أصل الروضة لو كان معه ماء لا يكفي لطهارته وأمكن خلطه بما لا يضر بحيث يكفي لطهارته وجب عليه ذلك إلخ. قال في المهمات تقييد لزوم التكميل بقوله بحيث يكفي لطهارته ليس بصحيح إذ يجب استعمال الناقص فما يكفي للوجه ولو مزجه بمائع لا يسلب الإطلاق لكفى الوجه واليدين يجب مزجه بشرطه اه. لكن عبارة الشارح يمكن حملها على مراد الإسنوي تدبر. ثم إن في صحة الطهارة والعبادة بما ذكر خلافا المعتمد منه ما ذكر أما لو كان الماء الذي يكفي طهارتين إلا عضوا فكمله وتطهر مرتين صحت صلاته بالوضوءين قطعا لعدم تيقن استعمال المائع في طهارة معينة هنا دون ما مر عميرة على المحلي.
(قوله: ما لا يتميز إلخ) اختاره جماعة لما يرد على الثاني من الورق المتفتت والتراب فإن فصلهما ممكن بعد رسوبهما. وأجيب بأن المراد عدم إمكان الفصل حال كونه مخالطا. اه. عميرة على المحلي وقال الشارح في حاشية العراقي كلام المنهاج وغيره يقتضي أن التراب مخالط وكذا كلام الشارح حيث استثناه من المخالط وبذلك صرح ابن الصباغ والمتولي وغيرهما فيؤخذ من ذلك كما قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي ترجيح تعريف المخالط بما لا يتميز إلخ اه. وهو مبني على غير ما تقدم من النظر لما احتج به الشيخ عميرة وإلا فلا ترجيح ويمكن إرجاع أحدهما للآخر كما في ق ل على الجلال اه. (قوله: وقيل إلخ) وقيل: المرجع العرف واستحسن. اه. عميرة على المحلي ثم رأيت الشارح ذكره. (قوله: لا إن تغير) عطف باعتبار المعنى على مجرور الباء اه. (قوله: ولو ربيعيا) غيا به لاشتماله على رطوبة تنفصل في
पृष्ठ 25