عليه بيده وأما يده فإن أدخلها ناويا الاغتراف دون رفع حدثها صار الماء المنفصل معها مستعملا بمجرد انفصاله معها فلا يرتفع حدثها به وإن أدخلها ناويا رفع حدثها فلا ريب في ارتفاع حدثها بمجرد الغمس ويكون الماء المنفصل معها غير محكوم له بالاستعمال؛ لأن اتصاله باليد اتصال ببعض المنغمس نظرا إلى أن جميع البدن كعضو واحد وحينئذ يتجه رفع حدث ساعدها به إذا جرى إليه الماء من غير فصل. اه. عميرة على المحلي.
(قوله: أنه لو غرف إلخ) صورة المسألة أنه أدخل يده في ماء قليل أو كثير وكان قد رفض نيته ثم نوى رفع حدثها بعد إخراجها بما فيها من الماء فإذا انفصل ذلك الماء الذي اغترفه بيده عنها بأن وضعه في يده الأخرى أو في إناء ثم غسل به ساعده بعد الانفصال فإنه لا يرفع حدثه وليس المراد أنه انفصل من يده إلى ساعده؛ لأن الذي في م ر وغيره خلافه؛ لأن اليد والساعد كعضو واحد اه. بقي ما لو أخذ الماء بيديه معا بلا نية اغتراف من ماء قليل أو إبريق أو حنفية فليس له أن يغسل بما فيهما باقي إحداهما ولا باقيهما لرفع الماء حدث الكفين فمتى غسل باقي إحداهما فقد انفصل ما غسل به عن الأخرى وذلك يصيره مستعملا. أما لو نوى الاغتراف بأن يقصد أن اليسرى معينة لليمنى في أخذ الماء فله أن يغسل بما في كف اليمنى باقيها اه. قولنا: وذلك يصيره مستعملا خالف فيه م ر معللا بأن اليدين كعضو واحد ونظر فيه ع ش اه وهذا الذي اعتمده م ر حكاه في التحقيق بصيغة التمريض حيث قال: ولا يصير مستعملا ما دام يتردد على العضو فإن فارقه صار ويقال لا من يد إلى يد اه.
(قوله: بلا نية الاغتراف) الاغتراف عبارة عن جعل اليد آلة لنقل الماء عند ملاقاة أول جزء منها له ونيته قصد نقل الماء من الإناء والغسل به خارجه لا بقصد غسلها داخله. وفي وجوبها لعدم الاستعمال خلاف فالمحققون على وجوبها وقيل لا تجب ولا يستعمل الماء بدونها لقرينة الاغتراف فبعد غسل يديه وانتصر له المحب الطبري وغيره كذا في الإيعاب شرح العباب اه وفي التحقيق للإمام النووي ولو أدخل متوضئ يده بعد غسل وجهه في دون قلتين بنية اغتراف لم يصر أي: مستعملا أو طهارة صار وكذا إن أطلق في الأصح اه. (قوله: لكن كلام الجويني في التبصرة إلخ) التبصرة اسم كتاب له ويسمى أيضا الكفاية وهذا الذي قاله الجويني بناه على فرع قاله الخضري وهو أنه لو غمس جنب بعضه في ماء قليل ونوى
पृष्ठ 21