التعلق بلا يكون رافعا ليست للتبيين بل للتعدية. (قوله: أي: اشتراط) بيان للمتعلق المدلول عليه في الموضعين ففي الأول هو الاشتراط وفي الثاني هو رافعا اه. (قوله: إلى أخرى) خرج انفصاله إلى ما يسن غسله كالساعد فلا يصير به مستعملا عميرة على المحلي.
(قوله: الجنب المنغمس) مثله المحدث حدثا أصغر إذا توضأ بالانغماس قاله الزركشي قال في الإيعاب وهو قريب. اه.؛ لأن الترتيب فيه تقديري لا حسي فكانت أعضاء وضوئه بمنزلة بدن الجنب. (قوله: لرفع حدثه الأول) أي: وإنما قالوا لا يصير الماء مستعملا ما دام على العضو للحاجة إلى رفع باقيه فمتى رفع الحدث فهو مستعمل وإن لم ينفصل اه. (قوله: الخوارزمي) نسبة لخوارزم بضم الخاء وكسر الراء قال الجرجاني معنى خوارزم هين حربها؛ لأنها في سهلة لا جبل بها. اه. ع ش. (قوله: وأما البحث ) أي: قوله: ومقتضاه إلخ وقوله: أن صورة إلخ فلا يحكم بعدم الرفع إلا بعد الانفصال؛ لأنه حينئذ يحكم عليه بالاستعمال اه.
(قوله: إلى الانفصال) أي: بكليته. (قوله: فجوابه إلخ) أجاب عنه ابن الصلاح بأن الاستعمال صورته مستمرة إلى انفصال الماء فيلحق ما بعد زوال الحدث فيه بما قبله تبعا كالتسليمة الثانية من الصلاة. (قوله: صورة الاستعمال) يفيد أن حقيقة الاستعمال انقضت برفع الحدث والباقي صورته. (قوله: أنه لو كان به) أي: المغتسل سواء كان جنبا أو لا سم. (قوله: وفي المجموع لو نزل الماء إلخ) عبارة المجموع ولو صب الجنب على رأسه الماء وكان على ظهره نجاسة فنزل عليها فأزالها فإن قلنا الماء المستعمل في الحدث يصلح لإزالة النجاسة طهر المحل عن النجاسة وهل يطهر عن الجنابة؟ قال الروياني: فيه الوجهان وإن قلنا المستعمل للحدث لا يصلح للنجس قال الروياني: ففي طهارته عن النجس هنا وجهان أحدهما يطهر؛ لأن الماء قائم على المحل وإنما يصير مستعملا بالانفصال والثاني لا يطهر؛ لأنا لا نجعل الماء في حال تردده على العضو مستعملا للحاجة إلى ذلك في الطهارة الواحدة وهذه طهارة أخرى فعلى هذا يجب تطهير هذا المحل عن النجاسة، وهل يكفيه الغسلة الواحدة فيه عن النجس والجنابة؟ فيه الوجهان اه.
(قوله وقلنا مستعمل الحدث إلخ) أي: فيما إذا كان محل النجاسة لا جنابة به ولو جرى الماء على الاتصال. (قوله: وهو الأصح) لأنه لا يرفع الحدث فلا يزيل النجس كالماء النجس اه مجموع. (قوله: أوجه) لأنه الموافق لقولهم: بدن الجنب كعضو فلا يثبت له الاستعمال في الحدث إلا بعد تمام غسل البدن كله. (قوله: وأما باقي الفرض إلخ) هذا هو المعتمد وقيل: لا يرفع غير الملاقي أولا كذا في التحقيق. (قوله: بخلاف ما إذا صب منه على الباقي بالاغتراف بيده إلخ) هذا حكم ما صب
पृष्ठ 20