وضوء الصبي وقوله: عبادة إلخ أدخل غسل الكتابية. (قوله: أي: كغسل الظاهر) أي: كماء غسل إلخ إلا أنه قصد بيان المعلل وهو الغسل اه. ثم ظهر أن الشارح جعل قوله كماء الغسل تمثيلا للفرض لا للماء المستعمل حيث قال كما نبه على ذلك في مثالين فيكون المقصود بالتمثيل هو الغسل لا الماء إذ لا وجه لإيراد المثال للماء المستعمل لبداهته إنما المحتاج للتمثيل هو الفرض حيث اختلف في المراد به أهو العبادة أو ما يعمها وغيرها فلله در الشارح وبه يندفع ما للشيخ عميرة. (قوله: لمسلم إلخ) اعتمده خ ط واعتمد م ر أن قصد الحل كاف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: أي: لوطء زوج إلخ) كان الأولى في الحل أن يقول لقصد حل وطئها لمسلم زوج إلخ تدبر. (قوله: ولا يتم إلا بغسلها) يؤخذ منه أن ماء غسلها من الجنابة ليس مستعملا وهو كذلك. (قوله: المميز) لعله قيد لمحل الوفاق أما غير المميز فقيل لا يجب وضوءه للطواف فلا يكون الماء مستعملا لكنه ضعيف اه. (قوله: وغسل الرأس) أي: دفعة واحدة وإلا فالمستعمل هو ما حصل به الواجب فقط وإنما كان الكل مستعملا لحصول الواجب بالكل كغمس الجنب يده في ماء قليل ولأن الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب يكون له حكم الواجب على تناقض فيه. (قوله: ووضوء من لا يعتقد إلخ) وكذا الماء الذي أزال به ما يعتقد نجاسته وإن لم يكن نجسا عندنا كما في الإيعاب اه.
(قوله: وإن لم ينو) كما صححه النووي أي: حكى تصحيحه عن صاحب البيان ثم قال في باب التحري أي: الاجتهاد عن إمام الحرمين: إذا توضأ حنفي واقتدى به شافعي فالحنفي لا يعتقد وجوب نية الوضوء والشافعي يعتقدها فثلاثة أوجه: أحدها لا يصح اقتداؤه نوى أو لم ينو؛ لأنه لا يعتقدها فلا تصح طهارته. والثاني يصح وإن لم ينو؛ لأن كل أحد مؤاخذ بموجب اعتقاده. والثالث إن نوى صح وإن لم ينو فلا والمختار وجه رابع وهو أنه يصح الاقتداء بالحنفي ونحوه إلا أن يتحقق إخلاله بما نشترطه ونوجبه وهذه الأوجه جارية في صلاة الشافعي خلف حنفي أو غيره على وجه لا يراه الشافعي ويراه ذلك المصلي بأن أبدل الفاتحة أو لم يطمئن أو مس فرجا أو امرأة اه. وهذا صريح في أن الحنفي إذا تزوج بلا ولي ثم مس أم زوجته وصلى لا يصح اقتداء الشافعي به لاعتقاده فساد هذا العقد وقد صرح بفساده عند الشافعي الرافعي في الشرح الكبير والنووي في الروضة وصاحب الروض والروياني في البحر قال الروياني: وفي ثبوت المحرمية بهذا العقد وجهان وكذا في ثبوتها لوطء الشبهة مطلقا سواء في هذا العقد أو غيره ثم قال النووي في المجموع: ولو وجد شافعي وحنفي نبيذ تمر ولم يجدا ماء فتوضأ به الحنفي وتيمم الشافعي واقتدى أحدهما بالآخر فصلاة المأموم باطلة؛ لأن كل واحد يرى بطلان صلاة صاحبه. اه. والظاهر أن الأوجه الثلاثة المتقدمة جارية فيما إذا اقتدى حنفي أخل بشيء عند الشافعي بشافعي وربط الشافعي صلاته بصلاة ذلك الحنفي فقط مع علمه المفسد فتجري في صلاة الشافعي فتدبر.
(قوله: للتبيين) لام التبيين أقسام ثلاثة أحدها ما يبين المفعول الملتبس بالفاعل وتعلقها بمذكور وهي الواقعة بعد ما يفهم حبا أو بغضا من فعل تعجب أو اسم تفضيل كما أحبني أو أبغضني لزيد وأنا أحب أو أبغض له. والثاني والثالث ما تبين فاعلية غير ملتبسة بمفعولية أو عكسه وتعلقها بمحذوف كذا في المغني وما هنا من القسم الثالث. (قوله: وعلى كل إلخ) يعني أنها سواء كانت للتبيين أو التعدية ليس متعلقها مذكورا بل مدلول عليه للكلام وهو الاشتراط في الأول وعدم الرفع في الثاني وليس المراد أنها على كل من الاحتمالين تتعلق بهذا أو هذا كما وهم فاعترض بأنها على
पृष्ठ 19