صريح وهذا بطريق الإشارة وبه يندفع ما في الحاشية.
(قوله: وأورد إلخ) وأما ما توضأ به الحنفي وإن لم ينو فالمعتمد أنه مستعمل؛ لأنه دفع عنه الاعتراض من المخالف كذا علل م ر وفيه أن العقد بلا ولي دفع عنه أيضا الاعتراض منه ومع ذلك فالمعتمد أنه إذا رجع وقلد الشافعي لا يحتاج لمحلل ولا يثبت بالعقد الأول محرمية بينه وبين أم زوجته وبنتها ولا حرمتهما إلا إن وطئ فتثبت الحرمة دون المحرمية وقيل إن ماءه غير مستعمل وقيل إن نوى فهو مستعمل وإلا فلا. اه. عميرة على المحلي مع زيادة ثم رأيت فيه ما يدفع الإيراد السابق وهو أنه روعي اعتقاد الحنفي هنا؛ لأنه قد عهد حصول الاستعمال بلا نية كما في إزالة النجاسة، واعترض الإسنوي بأن المصحح لاستعمال الماء أن منع الاقتداء به ناقض نفسه، والإلزام الاقتداء بمن يعلم بطلان صلاته وهو مخالف للمصحح هناك وأجيب بالتزام الشق الثاني وأن ما سيأتي من تصحيح اعتبار عقيدة المقتدي إنما هو فيما يرجع إلى الأفعال الظاهرة دون القلبية وإلا لم يصح الاقتداء به وإن بسمل ونوى في الفرض لاعتقاده نفلية ذلك اه.
وهذا الفرق الذي ذكره مهم كثر السؤال عنه فليتنبه له. (قوله: غسل به الرجلان) أي: داخل الخف. (قوله: لم يؤثر شيئا) فيه أنه يفيد زيادة على مدة الخف وحينئذ يكون مستعملا سم ولعله مستند احتمال البغوي وقد يجاب بأن الغسل حينئذ لم يرفع الحدث لكونه مرتفعا بناء على الراجح من أن مسح الخف رافع والمرتفع لا يرفع. وأجاب ق ل بأن المدة باقية بالمسح وهو باق وفي الكل نظر واقتصر الشيخ عميرة في حواشي المحلي بعد نقل قول الشارح هنا ويجاب عن الأول إلخ على قوله قلت: وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن المسح رفعه مقيد بمدة والغسل رفعه مطلق اه وقد يقال إن هذا الغسل لم يغير المدة بأن يجعل ابتداؤها منه بل ابتداؤها ما زال من أول حدث بعد الطهر الأول فما زالت مدة المسح باقية لا يحكم بأنه رفع شيئا فالظاهر أن القائل بعدم استعماله لا يقول بأنه يستفيد به زيادة على مدة الخف كما هو ظاهر عبارة الشارح وصريح كلام ق ل المتقدم إذ مقتضى بقاء المدة مقيد بالمسح، وبقاء المسح أن المدة لو مضت وهو بطهر هذا الغسل أنه لا يصلي به فليحرر.
ثم رأيت ما يأتي في شروط الصلاة من أنه إذا قصر في دفع المنافي بأن فرغت مدة يجف فيها بطلت قال م ر لتقصيره مع احتياجه إلى غسل رجليه أو الوضوء باتفاق القولين حتى لو غسل في الخف رجليه قبل فراغ المدة لم يوثر إذ مسح الخف يرفع الحدث فلا تأثير للغسل قبل فراغ المدة وهو صريح فيما قلنا فلله در الشارح وعجيب ما قاله الشيخ عميرة وتبعه ابن سم مع النص على المسألة بل مع نقل ابن سم نفسه ذلك النص في باب شروط الصلاة واعتراضه به على شيخه عميرة وجل من لا يسهو.
(قوله: أثم تاركه أم لا) أدخل
पृष्ठ 18