دليل لعدم إرادة التطهير.
(قوله: إذ ليس في الخبر إلخ) وإن ذكره البخاري في باب الصلاة في الثوب التي تحيض فيه. (قوله: اللطافة) أي: عدم حجبه لما وراءه. (قوله: بدليل) دليل لعدم التركيب؛ لأن الثفل أجزاء تنفصل بواسطة النار، والبسيط لا جزء له. (قوله: لأنه جسم شفاف) أي : والشفاف لا يستقر عليه الضوء واللون مشروط عندهم بالضوء. (قوله: وقال الإمام إلخ) ومنع أن الضوء شرط للون وقال إنه شرط لإبصاره لا لوجوده في الظلمة. (قوله: فلا يضر إلخ) لأنه لنكتة الأصالة فقط فلا مفهوم له. (قوله: عدم تناوله الطهر) أي: حتى يفيد حصر الرافع له في الماء. (قوله: ومنحل إلخ) عبارة العراقي وما ينحل إليه البرد والثلج.
(قوله: ومنعقد إلخ) عبارته أيضا وما ينعقد منه الملح. (قوله: ثلج) هو ما ينزل من السماء جامدا كالقطن ومثله الجمد والصقيع والبرد حب الغمام وفرق ابن النفيس بينهما بأن جمودها إن كان بعد صيرورة ما تجمد ماء وهو من السحاب فالبرد وإلا فالجمد وإن لم يكن بعد تلك الصيرورة فإن كان كثيرا مجتمعا محسوس النزول فالثلج وإلا فالصقيع. (قوله: ومنعقد منه ملح إلخ) أي: قبل انعقاد الملح والحجر منه أما بعده فلا يسمى ماء مطلقا نعم إن كان فيه رطوبة فهي ماء يصح مسح الرأس والخف به كما في العباب والإيعاب. (قوله: وكذا متصاعد إلخ) فصله لوقوع الخلاف فيه وكان عليه أن يضم إليه ما ينعقد منه الملح لجوهره إلا لسبوخة الأرض لقول الصعلوكي لا يجوز استعماله؛ لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار بخلاف ما ينعقد منه لسبوخة الأرض فإن انعقاده بواسطتها لا يدل على فساد جوهره في ذاته بخلاف انعقاده بذاته إلا أن يقال: لم يعتد بخلاف الصعلوكي لشدة ضعفه.
(قوله: من بخار) من بيانية كما يدل عليه قوله بعد: يسمى بخارا. (قوله: وخرج به) أي: خرج عنه أو خرج به؛ لأن الإخراج به من حيث إنه يسمى ماء كما أشار له الشارح فلا يرد أنه لقب
قوله: ما استعمل) هذا هو الجديد والقديم أنه طهور سواء استعمل في حدث أو
पृष्ठ 16