تعريف المسند إليه وإن كان المسند نكرة كما سلف بناء على أن ذلك لا يستعمل إلا في الحصر وذهب الثاني إلى أنه لا بد من تعريف الثاني أو يكون الاختصاص مستفادا من المقام كما في المثال السابق ثم إنه لا بد في التعريف المفيد للحصر أن يكون للجنس سواء بقي على أصله أو أريد منه الاستغراق بالقرينة بخلاف العهد؛ لأن الحصر إنما يكون فيما يعقل فيه الشمول في الجملة.
(قوله: الممتلئة ماء) يطلق لغة أيضا على ما لا ماء فيه ع ش. (قوله: فلو رفع غير الماء) أي: حتى التراب لم يجب التيمم وجوبا مقيدا بفقده بل كان يكفي غيره ولو التراب فقد أو لا تدبر. (قوله: ولم ترد) الظاهر فلم ترد إلخ. (قوله: لكنه معفو عنه) أي: مع اختلاطه بالريق كما نقله ابن حجر عن المجموع في باب شروط الصلاة مستدلا بهذا الحديث وإن ضعفه م ر وتبعه ع ش. (قوله: ولا حاجة في الجواب) أي: هذا الجواب المتقدم بل كان يكفي أنها لم ترد تطهيره للعفو عنه. (قوله: إلى كون الدم معفوا عنه) أي: المذكور بقوله لكنه معفو عنه أما قوله أولا: معفو عنه ولم ترد إلخ فمحتاج إليه؛ لأنه
पृष्ठ 15