فلذا إذا كشط الجلد زالت ولا يرد ما أورده الرافعي على حكاية الإجماع في الحدث من أن نبيذ التمر مطهر للحدث عند أبي حنيفة عند إعواز الماء في السفر؛ لأن هذه صورة جوزت للضرورة فلا تنافي الإجماع كما أن حل أكل الميتة للمضطر لا ينافي إجماعهم على حرمتها لكن يرد أن ابن أبي ليلى يجوز رفع الحدث وإزالة النجس بكل مائع طاهر.
ومن ثم قال في المجموع: وأما قول الوسيط طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه ووافقه أبو بكر الأصم لكن لا يعتد بخلافه. (قوله: استهجانا) هو الإتيان بالهجنة وهي ما يقبح من الكلام . (قوله: أمر اعتباري يقوم إلخ) قال ابن دقيق العيد: نحن نعلم بالضرورة أنه لم يقم بالأعضاء شيء وليس ثم سوى منع شرعي من أمور منعها الشرع ولو قدرنا شيئا لم يتصور انتقاله أي: لأنه عرض والعرض لا يتصور انتقاله اه. وسيأتي جواب الرافعي عن الانتقال بأعلى الهامش ويؤخذ منه أن هذا الأمر الاعتباري هو كونه ممنوعا من الصلاة فالمراد بالقيام بالأعضاء اتصافها بكونها ممنوعة ومنه يؤخذ أن المراد بالأعضاء جميع البدن لكن رجح ع ش أن الحدث الأصغر قائم بأعضاء الوضوء فقط اه.
(قوله: حصر الرافع في الماء لا حصر الماء) في الرافع وهو ظاهر. (قوله: من باب صديقي زيد) باب ذلك ما إذا عرف المخاطب أن لك صديقا لكن لم يعرف عينه فتقدم ما عرفه وتحكم عليه بما يعينه فيفيد انحصار صديقك فيه. (قوله: بعموم المبتدأ وخصوص الخبر) ولا نظر لتعريفهما حتى لو كان المسند إليه فقط معرفة كفى نحو: الكرم في العرب أي: الكرم موصوف بكونه في العرب أما عكسه فليس في كلام العرب. (قوله: أو تعريفهما) لعل مراده الإشارة إلى مذهبي السعد والسيد حيث ذهب الأول إلى كفاية
पृष्ठ 14