يقال الشرعي لما وقع في كلام الفقهاء وإن لم يستعمل في كلام الشارع ع ش وإذا استعملت بهذين المعنيين صح أن تعرف بكل منهما كما صنع م ر في شرح الزيد استنباطا من الاستعمال. (قوله: والمراد هنا إلخ) لأن التكليف إنما هو بالأفعال. (قوله: في مجموعه) كتاب للنووي شرح به المهذب وفي فقه الشافعي كتاب آخر يسمى بالمجموع لأبي علي السنجي وعليه شرح يسمى الاستقصاء.
(قوله: مدخلا فيها الأغسال المسنونة إلخ) يفيد أن ما ذكره لا يدخل في تعريفها بالفعل الموضوع إلخ وكتب الرشيدي على قول م ر أو الفعل الموضوع إلخ. يشمل نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة فإن تلك الأفعال المخصوصة موضوعة لإفادة ما ذكر لو كان ثم منع وإن لم تفده بالفعل في نحو الوضوء المجدد والأغسال المسنونة وذلك لعدم وجود المنع فهو موف بما في تعريف النووي الآتي خلافا لما في شرح البهجة اه وفي شموله لمسح الأذن وما بعده نظر اه ثم إن المراد بالفعل الموضوع لإفادة ذلك ما عدا النية بدليل إدخال رفع النجس في التعريف فلا إشكال في كلام الرشيدي تدبر. (قوله: وعلى صورتهما) تفسير لما في معناهما ولذا عطفه بالواو دون ما قبله عميرة. (قوله: لم يرد إلخ) بل أراد أنه شبيه بهما من حيث التوقف على نية القربة والمجيء على الصورة ويزيد التيمم وطهارة المستحاضة والسلس بكونها مبيحة عميرة . (قوله: الاعتراض إلخ) حاصله أن هذا حد للتطهير لا للطهارة فإنها ليست من قسم الأفعال بل هي مصدر طهر بمعنى زال المنع المترتب على الحدث والنجس زوالا وليست مصدرا لتطهر ولا لطهر فلا يصح تفسيرها بالرفع. (قوله: باعتبار وضع إلخ) يعني أن هذا تعريف للطهارة باعتبار وضعها شرعا لمعنى الرفع والإزالة والفعل الذي في معناهما فهما حقيقة شرعية في ذلك؛ لأن تبادر المعنى من اللفظ علامة الحقيقة فتعريف النووي باعتبار هذا الوضع لا يعترض بعدم تناوله أفراد الطهارة باعتبار وضعها لمعنى الزوال الذي ليس من قسم الأفعال اه. قال الشيخ عميرة: لو قال قائل يجوز أن يلحق الزوال بالإزالة ويجعل في معناها فيكون التعريف باعتبار الوضعين معا وشاملا لأفرادهما نظرا لقول النووي أو في معناهما لاندفع الاعتراض وحصل الشمول اه ولا شك في أن الزوال على صورتهما من حيث التوقف المتقدم تدبر.
(قوله: والخبث فرعه) قال في شرح المهذب: لأنه أغلظ من الحدث بدليل أنه يتيمم عن الحدث دونه ولو وجد من الماء ما يكفي أحدهما صرفه للنجس فإذا لم يجز الوضوء بغير الماء فالنجاسة التي هي أغلظ أولى. اه. عميرة على المحلي. (قوله: متفق عليه) أي: بين الأئمة بخلاف الخبث فكما يطهره الماء يطهره عند الحنفية نحو الخل والبطيخ مما لا دهنية فيه وفرقوا بأن الحدث أقوى لحلوله باطن الأعضاء وظاهرها فلذا إذا كشط الجلد عن العضو لا يرتفع حدثه والنجاسة تحل الظاهر فقط
पृष्ठ 13