हाशिया काला अस्ना मातालिब
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
بدون طبعة وبدون تاريخ
शैलियों
(قوله وشاك في طهارة يده إلخ) خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول (قوله قبل غسلهما ثلاثا) وهنا شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام الأصحاب خرج عن غير ذلك ت (قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ) أجيب بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث احتياطا فتنبه (قوله إذا تيقن طهرها ابتداء) المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في الابتداء فلا كراهة، وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ.
(قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق) قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة فهو نجس (قوله كنظائره في الصلاة والوضوء) قال شيخنا أي في ترتيب الأركان (قوله لم يحسب الكف على الأصح) أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى (قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات المستحقة إلخ) اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق
पृष्ठ 38