हाशिया काला अस्ना मातालिब
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
بدون طبعة وبدون تاريخ
शैलियों
[تنبيه إذا أراد الغسل للمسنونات نوى أسبابها إلا الغسل من الجنون]
( قوله تنبيه قال الزركشي إلخ) إذا فاتت هذه الأغسال لا تقضى
[البكور إلى المصلى]
(قوله الثاني البكور) إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز، وهو متجه ح (قوله لغير إمام) وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير (قوله بل المراد الفلكية) أشار إلى تصحيحه (قوله فالعبرة بخمس ساعات منها) قال شيخنا الخمس ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت روايتها شاذة (قوله حتى ترمض الأقدام) أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد إذا استحر بالشمس منه
[التزين بأخذ الشعر والظفر]
(قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر) محله في الظفر في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية (قوله ونتف الآباط) قال ابن الملقن كما يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا «لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا» رواه أبو نعيم في الطب. اه.، وهذا هو المعتمد (قوله وضابط أخذ الظفر إلخ) قال في الأنوار يستحب قلم الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ونظمها بعضهم بقوله
إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة ... فقدم على يسراك يمناك وابتدي
पृष्ठ 266