हाशिया काला अस्ना मातालिब
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
प्रकाशक
دار الكتاب الإسلامي
संस्करण संख्या
بدون طبعة وبدون تاريخ
शैलियों
( قوله ولو في أحديهما) وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما (فرع) لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه اه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد فراغه من الصلاة إنه لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا، وهو الأوجه (قوله كقوله {الحمد لله فاطر السماوات} [فاطر: 1] إلخ) ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام
(قوله لاتباع السلف والخلف) ؛ ولأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام
[فرع شروط خطبة الجمعة]
(قوله والجلوس بينهما) هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقرأ فيه» قاله الأذرعي (قوله للاتباع) رواه مسلم؛ ولأن به يحصل التمييز بينهما (قوله فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر) أشار إلى تصحيحه (قوله كما في الجمع بين الصلاتين ) لا يلزم من اغتفار الطهارة بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه أحدها أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على فعل الثانية وصحة الخطبة متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم يفعل وجب استئناف الخطبة كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على رأي فالحدث بينهما كالحدث في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط
पृष्ठ 257