हाशिया काला अस्ना मातालिब

Abu al-Abbas Shihab al-Din al-Ramli d. 957 AH
170

हाशिया काला अस्ना मातालिब

أسنى المطالب في شرح روض الطالب

प्रकाशक

دار الكتاب الإسلامي

संस्करण संख्या

بدون طبعة وبدون تاريخ

शैलियों

المطلب العفو بما إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين (قوله وهذا تبع فيه الشيخان المتولي) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته؛ لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل.

والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم؛ لأن صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار تقديره؛ لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان موجودا؛ لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما ذكره ت (قوله: والظاهر أنه ليس بقيد) أشار إلى تصحيحه (قوله وما وقع في المجموع من تقييده بالأول مردود) الأصح ما في المجموع، والرد مردود، والفرق بين مسألتنا ومسألة الإناء واضح (قوله كما بينته في شرح البهجة) ، فإن غسله به في جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه فيتنجس الموضوع، والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه البغوي في تهذيبه، والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه لو صب الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه طهرت س.

(قوله: إلا إن فصله قبل التحري، ثم غسل إلخ) ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا.

पृष्ठ 171