علي وعمر وابن عباس وابن عمر وابن عوف والعترة وغيرهم، ومن أعان بإشارة أو آلة لزمه الجزاء. الشافعي ومالك: ليس بقاتل. قلنا: ألحق السلف حكمه به. أبو طالب: إن لم يمكن قتله إلا بفعل المعين، فعلى كل واحد جزاء إذ هو كالمباشر، وإلا فعلى المباشر إذ لا تأثير للإعانة. قلنا: لم يفصل الدليل. عطاء ومجاهد وأحمد وحماد: على المحرمين جزاء واحد كما لو قتلا نفسا، ثم على المحرم إذ هو الموجب. لنا: ما سيأتي.
مسألة: وعند العترة وأبي حنيفة ومالك: يتعدد الجزاء على المشتركين لعموم ? ومن قتله ?. وفي شرح الأحكام بسنده إلى علي عليه السلام أنه كان يقول في النفر يصيبون الصيد وهم محرمون: (( فعلى كل واحد جزاؤه كاملا.))، وعند عطاء والشافعي جزاء واحد.
مسألة: العائد كالمبتدىء في وجوب الجزاء عند الأكثر، خلاف الإمامية وداود. وقالوا: قال الله تعالى: ? ومن عاد فينتقم الله منه ?، ولم يذكر الجزاء. قلنا: اكتفى بذكره أولا كقوله تعالى: ? ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم... ? الآية، ولم يذكر قودا ولا دية.
فائدة: المملوك من الصيد وغيره، والمأكول وغيره سواء في لزوم الجزاء.
تنبيه: اجتماع الجزاء والفدية والقيمة: قد يجتمع الجزاء والفدية والقيمة في شيء واحد؛ فالجزاء لقتل الصيد، والفدية لأكل لحمه، والقيمة إن كان من الحرم. وتجب الفدية على المحرم فيما أكل من الصيد، سواء ذبحه هو أو غيره. وما قتله المحرم في الحرم وليس له مثل وجب قيمتان للجزاء وللحرم. ولا صوم في القيمة التي لزمت للحرم، فإن كان قارنا وقتل صيدا في الحرم وأكل منه قبل سعي العمرة لزمه جزاءان وفديتان وقيمة.
فرع: وإن غمر الجراد الطريق ولم يمكن المحرم السير إلا عليه، فإنه يضمن قيمة ما قتل، ويعمل بظنه في القدر.
पृष्ठ 56