وفي بيضة النعام وساير الطيور الكبار كالرخ صوم يوم أو إطعام مسكين على المذهب لروايات وردت بذلك. وقد صح هذا، وصح أيضا ما ورد عن علي عليه السلام من التلقيح على النوق بعدد البيض، وإهداء النتاج، فيكون مخيرا. وفي الجامع الكافي وغيره أن عليا عليه السلام سئل عن بيض النعام وأجاب بما سبق، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( قد سمعتم ما قال علي، ولكن هلم إلى الرخصة. عليك في كل بيضة صوم يوم أو إطعام مسكين، وفي العصفور ونحوه كالصعوة والقنبرة وأشباهها القيمة. ))، وقدرها الإمام الهادي إلى الحق عليه السلام بمدين، فإن لم يكن له قيمة أخرج على حسب ما يراه، وأقله كف من طعام. وفي إفزاعه عمدا وإيلامه مقتضى الحال عند العترة، والشافعي بقدر ما رأى من إفزاعه، أقله كف أو لقمة أو تمرة، وأكثره نصف صاع، وعند أبي حنيفة ومالك: لا شيء في ذلك، وقدر الهادي عليه السلام في إفزاعه بحمله من بلد إلى بلد مدين.
وإن أراد العدول إلى الإطعام أو الصيام فعدل البدنة إطعام مائة، لكل مسكين نصف صاع من أي قوت، ويجزي الصرف في واحد ما لم يصر غنيا، وتجزي القيمة ابتداء، أو صيام مائة يوم متتابعة، ولا يجزي الجمع بين الصيام والإطعام، وعدل البقرة سبعون إطعاما أو صياما، وعدل الشاة عشرة، رجوعا إلى ما ثبت من أن صيام عشرة أيام تقوم مقام الشاة في التمتع، والبقرة تقوم مقام سبع شياه، والبدنة مقام عشر، وأن إطعام مسكين يقوم مقام صيام يوم في كفارتي الظهار وصوم رمضان، هذا قول العترة وأبي حنيفة. وعند الشافعي عدله قيمة مثله يشتري بها طعاما يفرقه، فإن أراد الصوم ففي كل مد يوم، وعند مالك قيمة الصيد.
وهذه مسائل من البحر بالمعنى وأكثر اللفظ:
पृष्ठ 55