٨٨ - وعن أبي بن كعب أنه قال: (يا رسول الله، جامع الرجل المرأة فلم يُنْزِل؟ قال: يغسل ما مَسّ ١ المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي (.
أخرجاه ٢.
٨٩ - وعن أبي قتادة (قال: قال رسول الله ﷺ ٣: (لا يمسكن ٤ أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه (.
أخرجاه ٥.
_________
١ في المخطوطة (تمس) والتصحيح من البخاري.
٢ صحيح البخاري: كتاب الغسل (١: ٣٩٨) وصحيح مسلم (١: ٢٧٠) .
قلت: والحكم المأخوذ من هذا الحديث منسوخ، أو هو قول مرجوح بالنسبة لبعض التابعين فلما توفوا انقرض قولهم خلافا لداود. وانظر الخلاف في ذلك ودليل النسخ: الفتح (١: ٣٩٧-٣٩٩) واختلاف الحديث للشافعي. ولهذا كان يقول أبي بن كعب: إن الفتيا التي كانوا يقولون: الماء من الماء رخصة رخصها رسول الله ﷺ في أول الإسلام ثم أمر بالغسل بعدها. سنن أبي داود (١: ٥٥) وصحيح ابن خزيمة (١: ١١٢) وأخرجها أحمد وغيره أيضا.
٣ في المخطوطة: مرفوعا، والتصحيح من الصحيحين.
٤ في المخطوطة: يمس.
٥ صحيح البخاري في كتاب الوضوء (١: ٢٥٣، ٢٥٤) وكتاب الأشربة (١٠: ٩٢) وصحيح مسلم (١: ٢٢٥) واللفظ له. وأخرجه أبو داود (١: ٨) والترمذي- الجملة الأولى- (١: ٢٣) وسنن النسائي (١: ٢٥) وسنن ابن ماجه (١: ١١٣) والدارمي (١: ١٧٢) .
1 / 48