٤٠ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ ١: (أيما أهاب دبغ فقد طهر (. رواه الأربعة ٢.
٤١ - ولمسلم ٣ (إذا دبغ الإهاب فقد طهر (.
٤٢ - وعنه ٤ قال: (ماتت شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله ماتت فلانة تعني الشاة، فقال: لولا أخذتم مسكها، قالوا نأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها: إنما قال الله تعالى: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ
_________
١ في الأصل: مرفوعا، وما أثبتناه هو الموجود في أصول الحديث فانظرها.
٢ سنن أبي داود (٤: ٦٦) وسنن الترمذي (٤: ٢٢١) وسنن النسائي (٧: ١٧٣) وسنن ابن ماجه (٢: ١١٩٣) وقال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم، قالوا في جلود الميتة إذا دبغت فقد طهرت، وقال الشافعي: "أيما إهاب ميتة دبغ فقد طهر إلا الكلب والخنزير". وأخرجه مالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) .
٣ صحيح مسلم (١: ٢٧٧) .
٤ أي ابن عباس رضى الله عنهما.
1 / 28