وقال ابن سيرين وإبراهيم: "لا بأس بتجارة العاج ١ ".
٣٨ - وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله ﷺ قال: (ما قطع من البهيمة وهي حية، فهي ميتة (٢.
حسنه الترمذي ٣.
٣٩ - وعن ابن عباس (قال): (تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت، فمر بها رسول الله ﷺ فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، فانتفعتم به؟ فقالوا: إنها ميتة، فقال: إنما حرم أكلها (أخرجاه ٤.
وليس في البخاري ذكر الدباغ.
_________
١ أخرج الأقوال الثلاثة البخاري تعليقا في كتاب الوضوء (١: ٣٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر عن أثر حماد: وصله عبد الرزاق عن معمر عنه. وقال عن أثر ابن سيرين: وصله عبد الرزاق بلفظ: "أنه كان لا يرى بالتجارة في العاج بأسا" (الفتح ١: ٣٤٣) .
٢ في الأصل: فهو ميت. والتصحيح من سنن أبي داود والترمذي.
٣ سنن أبي داود (٣: ١١١) وسنن الترمذي (٣: ٧٤) وقال: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث زيد بن أسلم، والعمل على هذا عند أهل العلم، وأبو واقد الليثي اسمه: الحرث بن عوف، وأخرجه أيضا أحمد في المسند (٥: ٢١٨) والدارمي (٢: ٩٣) والحاكم في المستدرك والدارقطني (٤: ٢٩٢) .
٤ صحيح البخاري: كتاب الزكاة (٣: ٣٥٥) من الفتح وصحيح مسلم (١: ٢٧٦) وهذا لفظه. والحديث أخرجه أيضا: أبو داود (٤: ٦٥) والترمذي (٤: ٢٢٠) والنسائي (٧: ١٧٢) وابن ماجه (٢: ١١٩٣) والدارمي (٢: ٨٦) ومالك في الموطأ (٢: ٤٩٨) وأحمد في المسند في مواطن متعددة منها (١: ٢١٩ ٢٢٧، ٢٣٧،،٢٦١) وغيرهم.
1 / 27