الشارع بخصوصه كالقتل والزنى، أو كان قبحه أزيد منه أو مساويًا. وقرأ حمزة والكسائي بالإفرإد على إرادة الجنس. (وَالْفَوَاحِشَ): ما زاد قبحه من الكبائر من عطف الخاص على العام. (إِلَّا اللَّمَمَ): ما قلّ قبحة فإنه معفو عنه إذا اجتنب الكبائر، وهو ما دون الكبيرة كمقدمات الزنا والسرقة والقتل قبل الوقوع. وأصل التركيب يدل على القلّة، ومنه اللمة لشعر جاوز الأذن، وإلمام الضيف قال:
لقاء أخلاء الصفاء لمام.
وهو استثناء منقطع، أو صفة، كأنه قيل: كبائر الإثم غير اللمم؛ لأن المضاف إلى المعرف الجنسي في حكم النكرة. (إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ) حيث تجاوز عن الصغائر التي قلّ أن يخلو عنه الإنسان. وإليه أشّار ﷺ " إِنْ تَغْفِر اللهُمَّ تَغفِرْ جَمَّا وَأَي عَبْدٍ لَكَ لَا أَلَمَّا ".
1 / 27