घाया फी शरह

Shams al-Din al-Sakhawi d. 902 AH
68

घाया फी शरह

الغاية في شرح الهداية في علم الرواية

अन्वेषक

أبو عائش عبد المنعم إبراهيم

प्रकाशक

مكتبة أولاد الشيخ للتراث

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

2001 अ.ह.

غَالِبا، - وَتارَة من الْمُخَالفَة فى العقائد -، وَهُوَ مَوْجُود كثيرا، قَدِيما، وحديثا -، وَلَا ينبغى إِطْلَاق الْجرْح بذلك " انْتهى، وَقَوله: [وَلَا يجزى الثِّقَة] أَشَارَ إِلَى أَنه لَا بُد من تعْيين الْمعدل، فَلَو قَالَ: " حَدَّثَنى الثِّقَة "، وَلم يسمه لَا يكفى على الصَّحِيح، وَبِه قطع الْخَطِيب، والصيرفى، وَمَشى عَلَيْهِ النَّاظِم " لِأَنَّهُ قد يكون ثِقَة عِنْده، مجروحا عِنْد غَيره، وَقيل: يكفى تمسكه " بِالظَّاهِرِ إِذْ الْجرْح على خلاف الأَصْل، وَقيل إِن كَانَ عَالما أَجْزَأَ فى حق من يُوَافقهُ فى مذْهبه على الْمُخْتَار من الْمُحَقِّقين، ثمَّ إِنَّه لَا فرق فى عدم الِاكْتِفَاء بذلك من صدوره من ثِقَة أَو غَيره وَإِلَيْهِ أَشَارَ بقوله: [وَلَو كَانَ ثِقَة] . (٨١ - (ص) وثقة عَن رجل يُسمى ... لَيْسَ بتعديل بِهَذَا الحكم) (٨٢ - وَقيل تَعْدِيل، ولى التَّفْصِيل ... فَمن معود بِهِ تَعْدِيل) (ش): أى إِذا روى الثِّقَة عَن رجل وَسَماهُ، لم يكن تعديلا عِنْد الْأَكْثَر، وَهُوَ الصَّحِيح عِنْدهم وَقيل: تَعْدِيل، وَقيل: يفصل؛ فَإِن كَانَت عَادَته أَن لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل كالشيخين، فتعديل، وَإِلَّا فَلَا، وَاخْتَارَهُ جمَاعَة وَمِنْهُم النووى، وَقَوله: [بِهِ] أى بِكَوْنِهِ لَا يرْوى إِلَّا عَن عدل.

1 / 122