446

ग़रीबायन

الغريبين في القرآن والحديث

संपादक

أحمد فريد المزيدي

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

क्षेत्रों
अफ़ग़ानिस्तान
साम्राज्य और युगों
ग़ज़नवी वंश
الرجل امرأته ثلاثًا فيتزوجها رجل آخر على شريطة أن يطلقها بعد مواقعته إياها لتحل [١٧١/ أ] للزوج الأول، يقال: حللت له امرأته فأنا حال، وهو محلول له، / والمحل له، وقيل: سماه محلًا بقصده إلى التحليل وإن كانت لا تحل إذا كان هذا من قصده كما يسمى الرجل مشتريًا إذا قصد للشراء أو ساومه ولم يشتر بعد، وكما قال: (ولا بيع على بيع أخيه) فسماه بائعًا بالقصد والطلب وكما قال: (للمقبلين إلى مكة حجاج ولم يحجوا بعد) فسموا بالقصد. قال ذلك القتيبي.
وفي حديث عائشة: (أنها قالت لامرأة مرت بها ما أطول ذيلها فقال: اغتبتها، قومي إليها فتحلليها) يقال: تحللته واستحللته أي: سألته أن يجعلك في حل من قبله.
ومنه الحديث: (من كان عنده مظلمة من أخيه فليستحلله).
وفي الحديث: (أحلوا الله يغفر لكم) تفسيره في الحديث (أسلموا) هكذا روي - بالحاء - يقال حل الرجل إذا خرج من الحرم إلى الحل فكأنه يخرج من ضيق الشرك إلى سعة الإسلام.

2 / 486