445

ग़रीबायन

الغريبين في القرآن والحديث

संपादक

أحمد فريد المزيدي

प्रकाशक

مكتبة نزار مصطفى الباز

संस्करण

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م

प्रकाशक स्थान

المملكة العربية السعودية

क्षेत्रों
अफ़ग़ानिस्तान
साम्राज्य और युगों
ग़ज़नवी वंश
القسم) إلا التعذير الذي لا ينداه مكروه منه، وأصله من قول العرب: ضربه تحليلًا وضربه تعذيرًا إذا لم يبالغ في ضربه، وأصله في تحليل اليمين، وهو [١٧٠/ ب] أن يحلف ثم يستثني استثناء متصلًا، ثم جعل/ ذلك مثلًا لكل شيء يقل وقته وقال بعضهم: القول: ما قال: أبو عبيد، وذلك أن تفسيره جاء مرفوعًا في [حديث آخر قال: (من حرس ليلة من وراء المسلمين متطوعًا لمك يأخذه الشيطان، لم ير النار تمسه إلا تحلة القسم) قال الله تعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ قال: وموضع القسم مردود إلى قوله: ﴿فوربك لنحشرنهم﴾ والعرب: تقسم، وتضمر المقسم به، ومنه قوله: ﴿وإن منكم لمن ليبطئن﴾ معناه: وإن منكم والله لمن ليبطئن، وكذلك قوله: ﴿وإن منكم إلا واردها﴾ والمعنى: وإن منكم والله.
وفي الحديث: (أحل بمن أحل بك) أي: بمن ترك الإحرام وأحل بك فقاتلك:، فاحلل أنت أيضًا به فقاتله، وإن كنت محرمًا.
ومنه قول آخر: (وهو أن كل مسلم محرم عن أخيه المسلم، محرم عليه عرضه وحرمته، وماله يقول: فإذا احل رجل بما حرم عليه منك فادفعه عن نفسك بما قدرت عليه).
وفي حديث أبي الدرداء (أحلوا الله) أي: أسلموا له، والتفسير في الحديث (من حل بك فاحلل به) أي: فصر انت أيضًا حلالًا له.
وفي الحديث: (لعن النبي ﷺ المحلل والمحلل له) يقال: هو أن يطلق

2 / 485