471फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकعلى صحة العمل وتوفيته حقَّه.فإذا فعل ذلك جمع الحذق والإصابة.فصلٌ في القيام والجلوسالقيام على ثلاثة أوجه:- أما مذهب الأستاذ طاهر (^١): فإنه كان يقوم بحِذَاء الرُّقْعة متوجِّهًا، مستوي الرجلين بينهما قَدْرُ عظم الذِّراع، ويعلِّم ذلك تلامذته.- وأما الأستاذ أبو هاشم: فإنه كان يقوم مُنْحَرِفًا يسيرًا بين المتوجِّه والمنحرِف، وزعم أنَّ هذا أعدل القيام للرمي، وعليه أكثر من يرمي في الإشارات.- وأما مذهب الفُرس والرُّوم: فيقولون بالانحِراف جدًّا، ويجعلون المَنْكِب الأيسر حِذَاء الرُّقْعة، ويلصق الرامي أحد رِجْليه بالأخرى (^٢).فصلٌوأما الجلوس؛ فعشرة أوجه (^٣):- فأما مذهب أبي هاشم: فإنه كان يقعد على رجله اليمنى، ويقيم(^١) في (ح) (أبي طاهر).(^٢) سقط من (ظ) هذا الفصل كاملًا.(^٣) من (ظ)، وانظر: تبصرة أرباب الألباب للطرسوسي ص ٨٤.1 / 413प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें