470फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकوأما الثمانية المفرّقة (^١):فأوَّلها: أن لا يشد على القبضة في أوَّل المدّ، ويشدّها في آخره.والثاني: أن (^٢) لا يرخي عقد الستين على الثلاثة، ولا يتَّكئ عليها، بل يجعل بينها فرجة في المدِّ عند الإطلاق، فهو أصلح له.والثالث: أن يجعل بُعد الوَتَر عن وجهِهِ قدر ثلاث أصابع، وأقله أصبع واحدة، وعند الإطلاق يُخرِج سِيَة (^٣) قوسه قليلًا.الرابع: أن يكون أول المَدِّ برفقٍ إلى وقت الإطلاق.والخامس: شدّ الشِّمال على المقبوض جدًّا كلما أمكن.قالوا: حتى يكاد الدم يخرج من الظفر، [ح ١٧٩] وعليه إجماع الرُّماة؛ لأن في استرخائها عند الإطلاق آفاتٌ كثيرةٌ.والسادس: إذا رمى إلى بُعْدٍ اتَّكأ على رجله اليمنى، وإذا رمى إلى (^٤) قربٍ اتَّكأ على رجله اليسرى.السابع: أن يكون بين أصابع زِنْدِه اليسرى وبين المقبض فُرْجَة؛ حتى لا يلحق الكُرْسُوع، فهو أشدُّ لها.والثامن: أن يترك الحرص على طلب الصَّائب، ويجعل حرصه(^١) في (ح، مط) (المفترقة).(^٢) من (مط).(^٣) من (ظ).(^٤) في (ظ) (على).1 / 412प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें