314फुरुसियाالفروسيةIbn Qayyim al-Jawziyya - 751 अ.ह.ابن القيم الجوزية - 751 अ.ह.संपादकزائد بن أحمد النشيريप्रकाशकدار عطاءات العلم (الرياض)संस्करणالرابعةप्रकाशन वर्ष١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)प्रकाशक स्थानدار ابن حزم (بيروت)शैलियोंHanbali JurisprudenceRules of conduct•क्षेत्रोंसीरिया•साम्राज्य और युगोंममलूकالصراع، والمسابقة بالأقدام، والمغالبة في مسائل العلم.المسألة السابعة: المسابقة بالسيف والرمح والعمود.مَنَعَها بعِوَضٍ: مالك وأحمد. وجوَّزها أصحاب أبي حنيفة. وللشافعية فيَها وجهان (^١).المسألة الثامنة: المسابقة بالمَقَاليع (^٢) على العِوَض.منعها الجمهور، وللشافعية فيها وجه. ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة الجواز.المسألة التاسعة: المغالبة بشَيْل الأثقال، كالحِجارة، والعِلاج. فالجمهور لا يجوِّزون العوض فيها، ومَن جوَّزه على المشابكة والسباحة والصراع والأقدام؛ فمقتضى قوله الجواز هنا، إذْ لا فَرْق.المسألة العاشرة: المُثاقَفة (^٣).لا تجوز بعوض عند الجمهور. وأباحها بعض الشافعية، وهو مقتضى مذهب أصحاب (^٤) [ح ١٠٥] أبي حنيفة.(^١) في (ظ) (قولان).(^٢) جمع مقلاع: كمحْراب، وهو الذي يُرمَى به الحَجَر. انظر لسان العرب (٨/ ٢٩٤)، وتاج العروس (١١/ ٣٩٩).انظر تكملة المجموع (١٥/ ١٤٣).(^٣) ثاقفه مثاقفة: لاعبه بالسلاح، وهو محاولة إصابة الغِرَّة، في نحوِ مسابقةٍ. انظر تاج العروس (١٢/ ١٠٤).(^٤) ليس في (ظ).1 / 256प्रतिलिपिसाझा करेंAI से पूछें