313

फुरुसिया

الفروسية

संपादक

زائد بن أحمد النشيري

प्रकाशक

دار عطاءات العلم (الرياض)

संस्करण

الرابعة

प्रकाशन वर्ष

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

प्रकाशक स्थान

دار ابن حزم (بيروت)

क्षेत्रों
सीरिया
साम्राज्य और युगों
ममलूक
والبَقَر (^١) بِعِوَض.
فمنعه: أحمد ومالك وأكثر الشافعية. وأجازه: أصحاب أبي حنيفة وبعض الشافعية وبعض أصحاب أحمد في الحَمَام النَّاقلة للأخبار.
المسألة الثالثة: هل يجوز العِوَض في المسابقة على الأقدام؟ فمنعه: مالك وأحمد والشافعي - في المنصوص عنه صريحًا -. وأجازه: الحنفية وبعض الشافعية - وهو مخالفٌ لنصِّ الإمام -.
المسألة الرابعة: هل يجوز العِوَض في المسابقة بالسِّباحة؟
منعه الأكثرون وجوَّزه بعض الشافعيَّة والحنفيَّة.
المسألة الخامسة: الصِّرَاع.
منع أحمد ومالك وبعض أصحاب الشافعي العوضَ فيه، وهو مقتضى نصِّ الشافعي في منعه العوض في المسابقة بالأقدام؛ وجوَّزه بعض أصحابه وأصحاب أبي حنيفة.
المسألة السادسة: المشابكة بالأيدي.
لا تجوز بعِوَض عند الجمهور، وفيها وجهُ للشافعيَّة بالجواز، ومقتضى مذهب أصحاب أبي حنيفة جوازه؛ فإنهم يجوّزوه (^٢) في

(^١) في (ح) (والصقر) بدلًا من (البقر). وتقدمت عامَّة المسائل الآتية من (ص/ ٢٤ - ٣٨).
(^٢) في (ظ) (يجوزه)، وفي (مط) (فإنه جوزه)، وفي (ح) (فإنهم جوَّزوه).

1 / 255