175

फ़ुरुक़ फ़िक़हिया

الفروق الفقهية

अन्वेषक

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

संस्करण संख्या

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

प्रकाशन वर्ष

وكانت الأولى عن دار الغرب

प्रकाशक स्थान

طرابلس - ليبيا

शैलियों

١١٩ - المجتهد في الوقت إذا صلى قبله يعيد أبدًا، والمجتهد في القبلة إذا صلى إلى غيرها يعيد في الوقت. ١٢٠ - المتكلم في الصلاة تبطل في العمد دون السهو، والمحدث فيها تبطل على كل وجه. ١٢١ - سنن الصلاة لا تنوب عن فرضها، وسنن الحج تنوب عن فرضه. ١٢٢ - الحائض إذا طهرت وهي فاقدة للماء تتيمم وتصلي، ولا يمسها زوجها بالتيمم. ١٢٣ - الحائض إذا انقطع دمها يصح صومها، ولا تصلى إلا بعد الغسل. ١٢٤ - المسح على الخفين إذا لُبسا بعد طهارة مائية، ولا يصح بعد طهارة ترابية. ١٢٥ - تفريق النية لا يجوز في الوضوء، ويجوز في الزكاة. ١٢٦ - تفريق النية في الوضوء يجوز، ولا يجوز في الصلاة. ١٢٧ - المرأة الجنب إذا طهرت من الحيض فنوت عند غسلها الحيض أجزاها، وإن نوت الجنابة لم يجزها. ١٢٨ - النجاسة تزول بلا نية، والوضوء لا بد فيه من نية. - الخاتمة

1 / 193