174

फ़ुरुक़ फ़िक़हिया

الفروق الفقهية

अन्वेषक

محمد أبو الأجفان [ت ١٤٢٧ ه]- حمزة أبو فارس

प्रकाशक

دار الحكمة للطباعة والتوزيع والنشر

संस्करण संख्या

الأولى لدار الحكمة ٢٠٠٧ م وهي الثانية لمحققيه

प्रकाशन वर्ष

وكانت الأولى عن دار الغرب

प्रकाशक स्थान

طرابلس - ليبيا

शैलियों

١٠٧ - المركبان يتصادمان فيغرقان لا شيء على أهلهما إذا غرق، أما الفارسان إذا تصادما فماتا فعلى عاقلة كل منهما دية الآخر. ١٠٨ - الدنانير المسكوكة لا يجوز أن تبدل بتبر أجود منها، وأما السمراء بالمحمولة الأجود منها فجائز أن تبدل. ١٠٩ - يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، ولا يجوز لمن لم يطف عن نفسه أو يطوف عن غيره. ١١٠ - يجوز أن ينحر كل واحد من الرفقة هدي صاحبه إذا اختلطت الهدايا، ولا يجوز ذلك في الضحايا. ١١١ - الهدايا أفضلها الإبل، والضحايا أفضلها الغنم، والكل قربة. ١١٢ - في السفر الأفضل الصوم، وفيه قصر الصلاة أفضل. ١١٣ - الدين يسقط زكاة العين، ولا يسقط زكاة المعدن. ١١٤ - يزكى الدين عندما يقبض سنة واحدة، ويزكى مال القراض عندما يقبض لما مضى من السنين. ١١٥ - الغنم التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم ميراثها، والعين التي تورث تتعلق بها الزكاة من يوم قبضها. ١١٦ - قاتل الخطأ يُعطى من الصدقة إذا كان عديمًا، وقاتل العمد الذي قبلت منه الدية لا يعطى منها. ١١٧ - قاطع أطراف الميت لا قصاص عليه، والزاني بميتة يحد. ١١٨ - الأذان يحكى في صلاة نافلة، ولا يحكي في الفريضة.

1 / 192