107

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

وقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (١).
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
١ - ما ورد أن النبي ﷺ زوج امرأة بلفظ التمليك) (٢).
٢ - ما ورد أن النبي ﷺ تزوج صفية وجعل عتقها صداقها (٣).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط، وأن النكاح يصح وينعقد بما يدل عليه من الألفاظ، لكن الأولى أن يكون العقد بهذين اللفظين.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وفيه فقرتان هما:
١ - توجيه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج.
٢ - توجيه تفضيل كونه بهما.
الفقرة الأولى: توجيه الصحة:
وجه صحة النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويج ما يأتي:

(١) سورة النساء [٣].
(٢) صحيح البخاري/ باب وكالة المرأة للإمام في النكاح/ ٢٣١٠.
(٣) صحيح البخاري/ باب من جعل عتق الأمة صداقها/٥٠٨٦.

1 / 111