106

فقه الأسرة

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»

प्रकाशक

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

संस्करण संख्या

الأولى

प्रकाशन वर्ष

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

प्रकाशक स्थान

الرياض - المملكة العربية السعودية

शैलियों

الكلام في هذا الأمر في ثمانية جوانب هي:
١ - كون الصيغة بلغة الإنكاح أو التزويج.
٢ - كونها بلفظ الربية.
٣ - النطق بها.
٤ - نص النائب على صفته في النكاح.
٥ - تأخر القبول عن الإيجاب.
٦ - اتصال القبول بالإيجاب.
٧ - مطابقة القبول للإيجاب.
٨ - تضمن الإيجاب للقبول.
الجانب الأول: كون الصيغة بلفظ الإنكاح أو التزويج:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط كون صيغة عقد النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج على قولين:
القول الأول: أنه شرط.
القول الثاني: أنه ليس بشرط.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
توجيه القول الأول.
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط كون صيغة النكاح بلفظ الإنكاح أو التزويج: بأن هذين اللفظين هما اللذان ورد بهما القرآن، كما في قوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ (١).

(١) سورة الأحزاب [٣٧].

1 / 110