फिकह
الفقه للمرتضى محمد
शैलियों
قال محمد بن يحيى عليه السلام: ليس في الدود حد يوقف عليه غير أنا لا نحب أكله وتنزيه النفس عن ذلك أفضل فإذا وجده رجل في جبن فليرم بالدود ولينفضه من الجبن ثم يأكل الجبن من بعد تنقيته منه(1).
وأما الذباب فلا يأكله ولكن يرمي به من طعامه [ثم يأكل
الطعام](2) فليس وقوعه في المأكل والمشرب بمحرم لهما وقد كان رسول الله صلى الله عليه إذا وجد في طعامه ذبابا أخرجه منه وأكل الطعام(3).
[في الفأرة تقع في السمك المطبوخ]
وسألتم: عن الفأرة تقع في الإناء فيه سمك مطبوخ فتموت فيه، فقلتم: هل يؤكل السمك؟
قال محمد بن يحيى عليه السلام: إن كانت الفأرة أنتنت وتغير طعم
الحيتان وريحها فلا يجوز أكلها، وإن كانت لم يتغير لها ريح ولا طعم ولم تتمعط وينتن من الفأرة شيء فلا بأس بأكل الحيتان ويرمى من الحيتان بكل ما قارب [609] الفأرة وما حولها.
[في الذباب يقع في الطعام]
سألت: أبي الهادي إلى الحق صلوات الله عليه عن الذباب يقع في الطعام والفأرة تقع في الإناء فيه السمن أو الودك، فقال: يرمى بالذباب ويؤكل الطعام فليس بمحرم شيئا.
وأما الفأرة فإذا لم تغير ريح السمن أو الودك ولا لونهما ولا
طعمهما أخرج ما حولها من الودك والسمن وأكل باقيه وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل حولها من الودك والسمن وأكل باقيه، وإن تغير اللون أو الريح أو الطعم فلا يؤكل منه شيء.
[في المهدي عليه السلام من ولد من هو؟ ومن النفس الزكية]
وسألتم: عن المهدي من ولد من هو؟ وعن النفس الزكية؟
पृष्ठ 115