217

Fiqh of Transactions

فقه المعاملات

शैलियों

مجلة الأحكام العدلية
يصح عقد الحوالة بين المحال له والمحال عليه وحدهما. (م٦٨١) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال له وحدهما إذا أخبر بها المحال عليه فقبلها صحت وتمت. (م ٦٨٢) .
الحوالة التي أجريت بين المحيل والمحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
(م٦٨٣) .
أسنى المطالب (٢ / ٢٣٠)
(وشروطها ثلاثة: الأول رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه، كما في بيع الأعيان، ومعرفة رضاهما بالصيغة كما سيأتي، وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة، وتوطئة لقوله (لا المحال عليه) فلا يشترط رضاه، لأنه محل الحق والتصرف، كالعبد المبيع، ولأن الحق للمحيل، فله أن يستوفيه بغيره، كما لو وكل غيره بالاستيفاء.
كشاف القناع (٣ / ٣٧٤)
الشرط (الرابع: أن يحيل برضاه) قال في المبدع: بغير خلاف، لأن الحق عليه.
فلا يلزمه أداؤه من جهة الدين على المحال عليه (ولا يعتبر رضا المحال عليه لأن للمحيل أن يستوفى الحق بنفسه وبوكيله، وقد أقام المحتال مقام نفسه في القبض، فلزم المحال عليه الدفع إليه، كالوكيل (ولا) يعتبر أيضا (رضا المحتال إن كان المحال عليه مليئا، فيجب) على من أحيل على مليء (أن يحتال) لظاهر قوله ﷺ: إذا اتبع أحدكم على مليء فليتبع
مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد (ص ٣٧٥)
تنعقد الحوالة بمجرد إيجاب المحيل، ولا تحتاج إلى قبول أو رضا من المحتال ولا المحال عليه (م ١١٦٤) .
تصح الحوالة بشرط ملاءة المحال عليه، حتى إذا ظهر معسرا رجع على المحيل (١١٦٥) .
يشترط رضا المحيل، فلا تصح إحالة المكره. (م ١١٦٦) .
لا يشترط رضا المحتال إذا كان المحال عليه مليئا، أما إذا لم يكن مليئا فلا تصح الحوالة إلا برضا المحتال. (م ١١٧٠) .
البحر الرائق (٦ / ٢٦٩)
(وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه) لأن المحتال هو صاحب الحق، وتختلف عليه الذمم، فلا بد من رضاه، لاختلاف الناس في الإيفاء.
وأما المحال عليه فيلزمه المال، ويختلف عليه الطلب، والناس متفاوتون، قيد برضاهما، لأنها لا تصح مع إكراه أحدهما كما قدمنا، وأراد من الرضا القبول في مجلس الإيجاب، لما قدمنا أن قبولهما في مجلس الإيجاب شرط الانعقاد.
مغني المحتاج (٢ / ١٩٣)
(يشترط لها) لتصح (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل إيفاء الحق من حيث شاء، فلا يلزم بجهة، وحق المحتال في ذمة المحيل، فلا ينتقل إلا برضاه، لأن الذمم تتفاوت والأمر الوارد للاستحباب كما مر، وقيل للإباحة.
وطريق الوقوف على تراضيهما إنما هو الإيجاب والقبول على ما مر في البيع، وعبر كغيره ههنا بالرضا تنبيها على أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة، وتوطئة لقوله (لا المحال عليه في الأصح) فلا يشترط رضاه.
الخرشي (٦ / ١٦)
(شرط الحوالة رضا المحيل والمحال فقط) أي شرط لزوم الحوالة، أي حوالة القطع، رضا من عليه الدين ومن له، لا المحال عليه، إذ هو محل للتصرف باعتبار الدين الذي عنده على المشهور ما لم يكن بينه وبين المحال عداوة، فإنه لا تصح الحوالة عليه حينئذ على المشهور في المذهب.
المغني (٧ / ٦٢)
(ومن أحيل بحقه على مليء، فواجب عليه أن يحتال) الظاهر أن الخرقي أراد بالمليء ههنا: القادر على الوفاء غير الجاحد ولا المماطل.
قال أحمد في تفسير المليء، كأن المليء عنده أن يكون مليئا بماله وقوله وبدنه ونحو هذا.
فإذا أحيل على من هذه صفته لزم المحتال والمحال عليه القبول، ولم يعتبر رضاهما.
وقال أبو حنيفة يعتبر رضاهما لأنها معاوضة، فيعتبر الرضا من المتعاقدين. وقال مالك والشافعي يعتبر رضا المحتال، لأن حقه في ذمة المحيل، فلا يجوز نقله إلى غيرهما بغير رضاه كما لا يجوز أن يجبره على أن يأخذ بالدين عرضا، فأما المحال عليه، فقال مالك لا يعتبر رضاه إلا أن يكون المحتال عدوه.
وللشافعي في اعتبار رضائه قولان أحدهما: يعتبر وهو يحكي عن الزهري لأنه أحد من تتم به الحوالة، فأشبه المحيل. والثاني: لا يعتبر.
لأنه أقامه في القبض مقام نفسه، فلم يفتقر إلى رضا من عليه الحق كالتوكيل.
مراجع إضافية
انظر بدائع الصنائع (٦ / ١٥) فتح القدير (٦ / ٣٤٧) تبيين الحقائق (٤ / ١٧١) المهذب (١ / ٣٤٥) رد المحتار (٤ / ٢٨٩) الزرقاني على خليل (٦ / ١٦) بداية المجتهد (٢ / ٢٩٩) .

1 / 216